آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1023143
تاريخ القرار: 
2021/06/10
الموضوع: 
اثبات جزائي
الأطراف: 
الطاعن: (ا.ر) / المطعون ضده: (ب.أ)و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
تصريحات الضحية – شهادة طبية – إقرار – سلطة تقديرية للقاضي
المرجع القانوني: 

المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.     

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــــه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعـوى وأن القرار المطعون فيه استمد دليل إدانة الطعن على اعترافه فقط رغم أنه يبقى خاضعا لتقدير القاضي.

الوجـــه الثانـــي: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية,

بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان جنحة السب وكذا مخالفة الضرب و الجرح العمدي و التي لم يتطرقوا لها إطلاقا. واكتفوا بتأييد الحكم المستأنف.

والتمس قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا للارتباط:

فإنه وعلى خلاف ما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية ومتماشيا ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية إذ بعد أن ضبط القضاة الوقائع وظروف وملابسات حدوثها وبعد أن أيدوا الحكم المعاد و بالتالي اعتناق أسبابه, عرجوا على أركان التهم الملاحق بها الطاعن وأبرزوا عبارات السب العلني المشين وكذا أركان تهمة مخالفة الضرب و الجرح العمدي و العجز الذي أصاب الضحية واستمدوا الأدلة بكل سلطة تقديرية من أقوال الضحية والشهادة الطبية التي قدمها و كذلك من إقرار الطاعن , وفي ذلك تأسيس قانوني كافي و تسبيبا مستساغا من شأنها حمل النتيجة المتوصل إليها و هي إدانة الطاعن.

وحيث أن الوجهين المثارين غير سديدين مما يتعين استبعادهما و بالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

منطوق القرار: 
رفض الطعن
الرئيس: 
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر: 
حليمي علاوة