المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.
الوجــــــه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعـوى وأن القرار المطعون فيه استمد دليل إدانة الطعن على اعترافه فقط رغم أنه يبقى خاضعا لتقدير القاضي.
الوجـــه الثانـــي: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية,
بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان جنحة السب وكذا مخالفة الضرب و الجرح العمدي و التي لم يتطرقوا لها إطلاقا. واكتفوا بتأييد الحكم المستأنف.
والتمس قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا للارتباط:
فإنه وعلى خلاف ما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية ومتماشيا ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية إذ بعد أن ضبط القضاة الوقائع وظروف وملابسات حدوثها وبعد أن أيدوا الحكم المعاد و بالتالي اعتناق أسبابه, عرجوا على أركان التهم الملاحق بها الطاعن وأبرزوا عبارات السب العلني المشين وكذا أركان تهمة مخالفة الضرب و الجرح العمدي و العجز الذي أصاب الضحية واستمدوا الأدلة بكل سلطة تقديرية من أقوال الضحية والشهادة الطبية التي قدمها و كذلك من إقرار الطاعن , وفي ذلك تأسيس قانوني كافي و تسبيبا مستساغا من شأنها حمل النتيجة المتوصل إليها و هي إدانة الطاعن.
وحيث أن الوجهين المثارين غير سديدين مما يتعين استبعادهما و بالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.