المرجع القانوني: المادة 124 من القانون المدني
المبـدأ: يخضع تقدير التعويض المستحق للطرف المدني نتيجة الضرر المتسبب فيه المحكوم عليه بالإدانة بسبب خطأ للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة تسبيب قضائهم بشكل يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها قانونا عليه.
الوجه الثاني بالأسبقية والمؤدي للنقض: والمأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 500-04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يعللوا القرار المنتقد و لم يسببوه تسبيبا كافيا إذ انساقوا إلى رفع مبلغ التعويض من 70.000 دج إلى مليون دينار دون أي تبرير.
عن الوجه الثاني بالأسبقية والمؤدي للنقض: والمأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 500-04 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث بالفعل فإن ما ينعاه المتهم الطاعن في محله ذلك أنه و بعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه و استقراء حيثياته تبين أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المقضي به إذ اعتمد قضاة الموضوع على مستوى المجلس الحيثيات التالية :"حيث ثبت للمجلس أن طلب الضحية للتعويض مؤسس قانونا طبقا للمادة 124 من القانون المدني مما يجعل الحكم المستأنف صائبا يتعين تأييده مبدئيا مع تعديله برفع التعويض إلى مليون دينار." وهو تسبيب مقتضب، سطحي ولا يفي بالغرض المطلوب لجعله كفيلا بأن يتخذ أساسا قانونيا لقرار قضائي إذ أن قضاة الموضوع على مستوى المجلس ورغم أن السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا تمكنهم من تقدير التعويض المستحق للطرف المدني لجبر ما مني به من ضرر تسبب فيه المحكوم عليه الطاعن بسبب خطئه الذي تأكد بإدانته جزائيا بالتهمة المنسوبة إليه إلا أنها مقيدة بإلزامهم بتسبيب قضاءهم بشكل واضح يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها قانونا عليه الأمر الذي لم يلتزموا به إذ لم يبينوا العناصر التي اعتمدوها في تقدير التعويض المحكوم به للطرف المدني والذي قاموا برفعه من سبعين ألف دينار جزائري إلى مليون دينار وكذا المعطيات التي وضعت في متناولهم والتي احتكموا إليها فساهمت في تكوين اقتناعهم بما خلصوا إليه وبذلك لم يبرزوا أسبابا موضوعية وقانونية أسسوا عليها قرارهم المنتقد مما جعله يأتي تبعا لذلك مفتقرا للتعليل الكافي وهو ما يعرضه للنقض والإبطال على اعتبار أن ما أثير من خلال هذا الوجه ذي جدوى. دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة الرامية إلى نفس النتيجة.