المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
يقصد بمبدأ، لا يبني القاضي قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات التي حصلت فيها المناقشة حضوريا أمامه، أن يكون الدليل الذي استند عليه موجودا ضمن أوراق ملف الدعوى الموضوعة أمامه وأتيح فيها للخصوم الاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة سواء تمت مناقشتها أم لا.
الوجه وحيد للنقض: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف نص المادة 212 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية باعتباره لم يناقش حضوريا في الجلسة أدلة الإثبات التي اعتمد عليها ولم يبين في القرار أن هذه الأدلة قد وقعت مناقشتها حضوريا أمامهم.
كما أن التسبيب جاء متناقضا مع العناصر الموجودة بملف الدعوى والمناقشات التي دارت حولها بالجلسة وتبرز هذه التناقضات في أن قضاة الاستئناف قد أسسوا قرار الإدانة على أنه توجد قرائن ضد المتهم تفيد أنه هو الذي قام بنزع الأعمدة الحديدية الفاصلة بين الحدود تتمثل هذه القرائن في إقرار المتهم أمام الضبطية أنه أقام معالم الحدود في الجزء الذي لم يتم وضع الحدود فيه وتجاهلوا تصريحات المتهم أمام الضبطية التي أكد من خلالها بأنه لم ينزع معالم الحدود وأنه جاء في حيثية ثانية أن تصريحات الضحيتين بأن المتهم هو الذي ينزع معالم الحدود رغم أن الضحية (ب.م) أكد أمام المجلس أنه لم يشاهد المتهم وهو يقوم بنزع معالم الحدود هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار محل الطعن لم يسبب تسبيبا كافيا مخالفا بذلك المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بالقول بان المتهم قام بنزع معالم الحدود حسب تصريحات الضحيتين بالرغم من تأكيد الضحية أمام المجلس انه لم يشاهد المتهم وهو يقوم بنزع معالم الحدود وكذلك ثابتة من خلال محضر معاينة رغم أن محضر المعاينة لم يبين وجود أعمدة منزوعة ومرمية تفيد بأنه تم نزعها كما انه لا يمكن الاعتماد على محاضر المعاينة في إثبات التهمة كونها تثبت وقائع مادية بحثة ولا تثبت من قام بها هذا من جهة ومن جهة ثانية أن قضاة الموضوع لم يبينوا أركان الجنحة محل المتابعة مما يعرض قرارهم للنقض.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
حيث أن القاعدة المنوه عليها في المادة 212 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن يحصر في مفهومها ضمن الإطار العام لإقامة الدليل ولا تتعارض مع المبدأ المكرس بالمادة 212 الفقرة الأولى والذي يقوم على حرية القاضي في تقدير دليل الإدانة وان مبدأ أن القاضي لا يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت فيها المناقشة حضوريا أمامه المقصود به أن الدليل الذي يستند عليه قاضي الموضوع موجود ضمن أوراق الدعوى الموضوعة تحت نظره وأتيح للخصوم الاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة سواء ناقشوها آم لم يناقشوها بالفعل.
حيث أنه لم يثبت أن القضاة استندوا على عناصر خارج أوراق الملف وعلموا بها ولم يعرضوها للنقاش وتبقى أقوال المتهم التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية والتي تضمنتها أوراق الدعوى وعرضت في الجلسة وأمكن مناقشتها مسائل موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به يتبين أن قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي الدرجة الأولى تناولوا الوقائع بالتحليل والمناقشات وبينوا أقوال كل طرف والأفعال التي قام بها المتهم والأدلة التي تم استخلاصها من الوقائع التي تمت مناقشتها والنصوص القانونية المطبقة على الوقائع وتكوين قناعتهم ببيان الوقائع وأدلة قيامها في حق المتهم وأركان الجريمة والنص القانوني المطبق طبقا لما تنص عليه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن.