آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1503545
تاريخ القرار: 
2023/03/30
الموضوع: 
عقد
الأطراف: 
الطاعن: / المطعون ضده:
الكلمات الأساسية: 
عقد النشر– شروط النشر
المرجع القانوني: 

المادة 08 من القانون 15-13 المتعلقة بأنشطة وسوق الكتاب

المبدأ: 

يجب على ناشر الكتاب الالتزام بالضوابط القانونية الواردة في القانون الخاص المنظم لعملية طبع ونشر الكتاب، من بينها عدم المساس بكرامة الإنسان والنظام العام، وليس الاعتماد على القواعد العامة المنظمة لعقد النشر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني، المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والمفضي إلى النقض:
حيث يستبان فعلا من أوراق الطعن أن القرار المطعون فيه ألزم الطاعنة بطباعة ونشر الكتاب الذي أعده المطعون ضده بعنوان (مجاهد في الحرب التحريرية: حقائق عن الثورة الجزائرية) تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما واستنادا كذلك إلى المادتين 106 و107 من القانون المدني.
لكن حيث أنه يتجلى من ثنايا إجراءات التقاضي أن الطاعنة دفعت عبر جميع مراحل الدعوى أن طبع ونشر الكتاب مخالف للمادة 08 من القانون 15/13 المؤرخ في 15/07/2015 المتعلق بالأنشطة وسوق الكتاب, إضافة إلى الدفع بعدم وجود عقد بين الطرفين وهو الدفع الذي لم يلتفت إليه ويناقشه قضاة الموضوع خرقا للمادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أنه وباستقراء مقتضيات المادة 08 المذكورة أعلاه فإن الناشر ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية التي وضعها الشارع والتي يترتب عليها في حالة النشر المساس بكرامة الإنسان والنظام العام, وقضاة المجلس لما أقاموا قضاءهم طبقا للقواعد العامة المنظمة للعقد دون أن يكترثوا بما ورد بالمادة 08 التي تشكل القانون الخاص الذي يضبط مسألة نشر الكتاب, فإنهم بذلك يكونون قد خالفوا القانون إضافة إلى ذلك فإن القرار المنتقد لم يقسط الطاعنة حقها في تمحيص ومناقشة الدفع المثار حول مدى مساس الكتاب المطلوب نشره المتعلق بشخصية الإمام عبد الحميد بن باديس ونعته بأنه معاد للثورة التحريرية رغم وفاته قبل اندلاعها ومنه البحث حول ملاءمة نشر الكتاب طبقا للأحكام القانونية المذكورة أعلاه , فيضحى عندئذ الوجه المثار مجدي يترتب عليه النقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
حسبلاوي فاطمة الزهراء
المستشار المقرر: 
شايب سعيد