المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
يمكن لقضاة الموضوع الأخذ بشهادة أخ الضحية كأساس للإدانة إعمالا لسلطتهم التقديرية في تقدير الشهادة.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد أن قضاة المجلس عللوا قرارهم بإدانة الطاعن بالتسبيب الكافي حيث يتبين من الملف والمستندات المرفقة به أن جنحة تخريب ملك الغير ثابتة في حق المتهم ذلك من خلال تصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية وكذا الشاهد (ع.ا) الذي صرح أنه كان بالقاعة الرياضية الخاصة بالضحية وفوجئ بقذف الحجارة فوق سقف القاعة ولما خرج للاستفسار شاهد المتهم وهو يرشق سقف القاعة بالحجارة وتسبب في تخريب حوالي 80 قطعة من القرميد.
أن هذا التسبيب يتسم بالقصور والتذبذب وهو الثابت كما يلي:
أن الشاهد الذي أستند قضاة المجلس إلى تصريحاته لإثبات الإدانة هو في حقيقة الأمر أخ الضحية المطعون ضده وهو لم يكن حاضرا والذي كان حاضرا هو الشاهد (ع.ا) وهو الذي قدم الشكوى كما أنه لم يحضر جلسات المحاكمة لا أمام المحكمة ولا المجلس ليدلي بشهادته
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن القرار المنتقد لم يناقش أوجه دفاع المتهم التي قدمها واكتفى بالقول أن إنكار المتهم ليس إلا محاولة للتهرب من المسؤولية.
أن المطعون ضده استغل وظيفة أخيه الشرطي ليحرر له محضر معاينة من الضبطية القضائية على سبيل المجاملة وفضلا عن ذلك فإن قضاة المجلس تجاهلوا جملة من قرائن البراءة التي أثارها الطاعن دفاعا عن نفسه ومنها استحالة تحطيم 80 قطعة قرميد في ظرف 10 دقائق - عدم السماح للشاهد (ق.م) التي تم الاستماع إليه أمام الضبطية القضائية والتي تصريحه يتناقض مع الشاهد (ع.ا).
.
عن الوجهين معا لترابطهما:
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن قضاة المجلس عكس قاض أول درجة أعطوا لقضائهم الأسباب الكافية والقانونية التي تصلح كأساس لما توصلوا إليه من إلغاء الحكم المستأنف وأسسوا إدانة الطاعن على شهادة أخ الضحية (ع.ا) واستعملوا سلطتهم التقديرية الذي يمنحها القانون كقضاة للموضوع في تقدير شهادة (ع.ا) وإن كان أخ الضحية وخلصوا إلى أن عناصر جنحة تخريب ملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات متوفرة الأركان وتشكل بعناصرها الجرم المنسوب إليه ومن ثمة يستوجب القول أن الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما.