آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
975377
تاريخ القرار: 
2021/02/25
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن: (خ.ي) / المطعون ضده: إدارة الجمارك والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
حيازة شرعية للبضاعة – وثائق إثبات
المرجع القانوني: 

المادتان 226 من قانون الجمارك و76 من القانون رقم 02-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2003

المبدأ: 

يجوز في جريمة التهريب تقديم الوثائق المثبتة لشرعية حيازة البضاعة محل الغش، لاحقا في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المؤدي وحده للنقض والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/04

قانون إجراءات جزائية،

بدعوى أن قضاة الموضوع بالمجلس لم يناقشوا الفواتير التي قدمها الطاعن أمام المحكمة والتي أثبت بها مصدر البضاعة وهذا خلافا لمقتضيات المادة 226 المعدلة قانون الجمارك.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المؤدي وحده للنقض والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/04 قانون إجراءات جزائية،

حيث إنه بالفعل وبمراجعة القرار المطعون فيه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بستة (06) أشهر حبس موقوفة التنفيذ، في الدعوى الجمركية، إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلزام المحكوم عليه بأدائه لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 308.000.00 د.ج مع الأمر بمصادرة البضاعة المحجوزة، يتبين أن قضاة المجلس ولتبرير قضاءهم أشاروا إلى أن الطاعن ضبط وبحوزته 77 نظارة طبية مختلفة الأنواع والتي تم استيرادها عن طريق التهريب دون أن يبرر الحيازة القانونية اتجاه التشريع الجمركي.

حيث أنه بتفحص الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن يتضح أن قاضي الدرجة الأولى استند في تبرير قضاءه على فاتورة قدمها الطاعن بالمحكمة والتي تفيد أن البضاعة المحجوزة والمتمثلة في نظارات طبية قد اشتراها هذا الأخير من مدينة الجزائر والتي لا تعد من بين البضائع الحساسة القابلة للتهريب المحددة بالقرار الوزاري المؤرخ في 30/11/1994 .

حيث أن التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس يتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولا يصح أن يكون أساسا لقرارهم، بحيث اكتفوا بالقول أن قاضي الدرجة الأولى قد جانب الصواب، وهذا لا يتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، فضلا على أنه من المقرر قانونا أنه  يجوز للمتهم تقديم الوثائق المثبتة لشرعية الحيازة في أي وقت ولو لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس وهو ما قررته أحكام المادة 226 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون رقم 02-11 المؤرخ في 24/12/2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 في مادته 76 التي تنص على

أن حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري، وبالتالي فإن قضاة المجلس قد أغفلوا مناقشة الفاتورة المتعلقة بالبضاعة المحجوزة والمقدمة أمام المحكمة والرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، وكذا عدم التطرق عند تسبيب قضائهم للقرار الوزاري المذكور آنفا، مما يتعين اعتبار الوجه المثار سديد ومن ثم نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
رفض الطعن
الرئيس: 
بوري يحي
المستشار المقرر: 
صابر نصر الدين