المادة 2/467 من القانون المدني.
حق السكن الممنوح للمطلقة لممارسة الحضانة في مسكن الزوجية ليس له صبغة نهائية لأنه ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ومن ثمة يحتفظ الزوج المستأجر الأصلي بكل الحقوق التي ينتجها حق الإيجار ومن بينها الحق في تملك العين المؤجرة.
إن المحكمة العليا،
في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت الغرفة المختلطة القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 20 و 21 و 22 من القانون رقم 22/89 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1410 الموافق ليوم 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و تسييرها.
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 24 نوفمبر 1990 تحت رقم 90/6033 المتعلق بتعديل و تكميل الأمر المؤرخ في 11 جوان 1990 المتضمن تشكيل و تعيين رئيس الغرفة المختلطة المتكونة من الغرفة المدنية – غرفة الأحوال الشخصية – الغرفة الاجتماعية.
- و الأمر الإضافي المؤرخ في1990/12/10 المتعلق بإضافة أعضاء آخرين لتشكيلة الغرفة المختلطة.
بعد تأجيل القضية من جلسة يوم 11/12/1990 إلى يوم 1990/12/23 لعدم وجود النصاب القانوني.
بعد المداولة خصيصا حول الدفع الشكلي المتعلق بطلب التأجيل للرد من طرف الأستاذ / شنتوف وتقرير الغرفة المختلطة عدم قبوله و ذلك لاستفاء حقه في الرد من عريضة الطاعن و ختم باب المرافعات من ناحية و من أخرى لعدم جدوى الرد عما ستقوم به الغرفة المختلطة من أعمال قانونية محظه تتمحور في إزالة الأشكال القانونية المطروحة في القضية على مستوى المحكمة العليا.
بعد الاستماع إلى السيد/ مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن محكمة بلكور أصدرت بتاريخ 1976/03/19 حكما قضت فيه بالطلاق بين الزوجين (م.أ) و (ع.د) طلبا من الزوج، واسند حضانة الأولاد الثلاثة لأمهم و البقاء بهم بالسكن الزوجي، واثر استئنافه وافق مجلس الجزائر عليه باستثناء السكن الزوجي الذي ألغاه.
وحيث أن الزوجة المطلقة طعنت فيه بالنقض فأصدرت غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا قرارها في هذا الطعن بتاريخ 1982/05/03 قررت فيه عدم قبوله شكلا لفوات الأجل بحجة و أن القرار المطعون فيه بلغ للطاعن عن طريق بواب العمارة التي يوجد فيها المقر الزوجي مما أدى بالزوجة إلى الاتصال بالمحكمة طالبة منها سماع بواب العمارة حول ما نسب إليه من أنه هو الذي قبض ورقة التبليغ و أنه قام بتسليمها لها.
حيث أن المحكمة استجابت لطلب الزوجة و استمعت للبواب المذكور الذي نفى أن يكون قد قام بهذا الدور و انه يعلم به.
وحيث بناء على هذا طعنت هذه الأخيرة بالتماس إعادة النظر في قرار عدم قبول طعنها و ذلك بتاريخ 1982/06/13 فقبل منها من قبل الغرفة و ألغت قرارها الملتمس فيه و ذلك بقرارها المؤرخ في 1983/12/12 ومن ثم قبلت الطعن في قرار مجلس الجزائر و نقضته جزئيا في السكن و البينونة من غير إحالة، فالتمس الزوج بدوره إعادة النظر فيه و قوبل طلبه بعدم القبول، و في الجانب الأخر كان الزوج قدم بتاريخ 1983/04/15 حسب الملتمس فيه إعادة النظر حاليا، و في 1982/05/12 حسب مذكرة الالتماس، طلبا لمصلحة الأملاك الشاغرة يلتمس فيه منها أن يتنازل له عن السكن الزوجي وحصل على هذا التنازل بقرار مؤرخ في 1983/05/16 ووافقت عليه لجنة الطعن الولائية بتاريخ 1984/11/21 رافضة بذلك الطعن الذي أقامته الزوجة ضد قرار التنازل، فطعنت في القرار الولائي الأخير أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1987/05/21 رافضة له ومعللة إياه بأن حق السكن الممنوح للطاعنة باعتبارها حاضنة ليس له صبغة نهائية بل أن ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، كما أن هذا الحق مقصور على الانتفاع وليس سندا للملكية.
ومن خلال هذه التعليلات أقرت الغرفة سند التنازل واعتبرته غير مخالف للقانون و أنه وقع ضمن المادة الخامسة من القانون رقم 01/81 الصادر بتاريخ 1981/02/07 ونتيجة لكل هذا قررت رفض الطعن في قرار اللجنة الولائية الرافضة للطعن في قرار التنازل.
حيث انه في حالة ما إذا أخذ بالمضمون الظاهر لقرار الغرفة الإدارية الصادر في سنة 1987 من أن الزوج هو المستأجر الأصلي و أنه هو المستفيد قانونا من عقد الإيجار و له الحق في المطالبة بالتنازل له عن السكن الزوجي الذي يستأجره و أن مصلحة السكن من حقها أن تتنازل له عليه و أن تبيعه له فهي صاحبه الملكية و هو المستفيد قانونا في الظاهرة و أنه عند عرض طلب الزوجة الرجوع على قرار 1987 على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 295 من ق إ م فإنه لا يدخل تحت أي من الحالتين لعدم قيامه على وجود مستند مزور و لا على حكم صدر عليها ولها مستند قاطع في دعواها تعذر عليها تقديمه فيها بسبب خصمها، فإن طلبها لا يكون مقبولا ومن أجل هذا تكون الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار 1989 وأبطلت بمقتضاه قرارها لسنة 1987 ثم أبطل عقد التنازل المؤرخ في 1983/05/16 ليس له أي مبرر قانوني.