آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
117991
تاريخ القرار: 
1993/06/22
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ز. م) / المطعون ضده: ورثة (ز. ا)
الكلمات الأساسية: 
طعنين بالنقض- طعن في نفس القرار- طعن أسبق في التاريخ.
المبدأ: 

لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

إن المحكمة العليـــــــا
في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت الغرفة المختلطة القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 20 و 21 و 22 من القانون رقم 22/89 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1410 الموافق ليوم 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و تسييرها.
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 15 جوان 1993 تحت رقم 93/338 المتعلق بتشكيل و تعيين رئيس الغرفة المختلطة.
وبعد الاستماع إلى السيد / مقراني حمادي رئيس الغرفة المدنية في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذ / لبني مختار إزالة الأشكال القانوني الناجم عن إصدار قرارين متناقضين من المحكمة العليا في طعنين أقيما ضد نفس القرار و من نفس الطرف، كما سيأتي ذلك وفق المادتين 20 و 21 من القانون المنظم لصلاحيات المحكمة العليا.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى الجانب التالي:
أن المحكمة العليا أصدرت قرارين متناقضين:
الأول: صادر من الغرفة المدنية بتاريخ: 1990/12/26 قضى بنقض القرار المطعون فيه.
والثاني: صادر من الغرفة التجارية و البحرية بتاريخ: 1992/09/27 قضى برفض الطعن.
وذلك في طعنين أقيما من ورثة (ز.م) ضد قرار واحد صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 1989/07/10 صادق على حكم مستأنف لديه قضى بطرد الطاعنين الحاليين من مصنع المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له موضوع النزاع.
وقد ترتب عن ذلك إشكالات قانونية يلتمسون إزالتها بتشكيل غرفة مختلطة.
عن هذا الجانب المثار:
حيث يستفاد من وقائع القضية و القرارين المذكورين الصادرين عن المحكمة العليا أن ورثة (ز.م) قد رافعوا ورثة (ز.م) أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب عريضة طلبوا فيها طردهم من معمل المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له وقد أصدرت المحكمة بتاريخ: 1988/03/26 حكما قضت فيه بالطرد أيده قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ: 1989/07/10 و الذي طعنه ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذين: شنتوف جمال و كريموا براهيمي ، إذ رفع الأول طعنه بتاريخ: 1989/12/05 تحت رقم: 82869 توبع بقرار أصدرته المحكمة العليا ى(الغرفة المدنية) بتاريخ:1990/12/26 تضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجزائر بتاريخ 1989/07/10.
ورفع الثاني طعنه بتاريخ: 1989/12/11 تحت رقم 79778 ضد نفس القرار و أصدرت المحكمة العليا (الغرفة التجارية و البحرية) قرار بتاريخ 93/09/27 تضمن رفض الطعن، وهو مناقض للقرار الأول، وهذا التناقض يترتب عنه فعلا إشكالا قانونيا يستلزم إزالته بعقد غرفة مختلطة وفق ما تنص عليه المادتين 20 و 21 من القانون المذكور.
و حيث أن القاعدة لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار وهو ما فعله ورثة ز.م كما هو مبين أعلاه، ويتعين هنا مراعاة الطعن الأول و الأسبق في التاريخ وعدم قبول الطعن الثاني.
و حيث أننا بالرجوع إلى الطعنين المعنيين نجد و أن الطعن السابق في التاريخ هو الطعن المقام من الأستاذ/ شنتوف جمال و المسجل بتاريخ 1989/12/05 تحت رقم 82869 و الذي توصلت فيه الغرفة المدنية بالمحكمة العليا إلى نقض القرار المطعون فيه في قرارها بتاريخ 1990/12/26، أما الطعن الثاني المرفوع من الأستاذ / كريموا ابراهيمي فيأتي بعده في تاريخ التسجيل لتسجيله يوم 1989/12/11 و الذي توصلت فيه الغرفة التجارية و البحرية إلى رفض الطعن في قرارها بتاريخ 1992/09/27 خارقة بذلك المبدأ المذكور أعلاه، وكان عليها في هذه الحالة أن تقرر عدم قبول الطعن شكلا لعدم إمكانية إقامة طعن على طعن مما يستوجب إبطال هذا القرار و إبعاده.

منطوق القرار: 
قبول الطلب و ابطال القرار
الرئيس: 
.
المستشار المقرر: 
.