لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.
إن المحكمة العليـــــــا
في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت الغرفة المختلطة القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 20 و 21 و 22 من القانون رقم 22/89 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1410 الموافق ليوم 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و تسييرها.
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 15 جوان 1993 تحت رقم 93/338 المتعلق بتشكيل و تعيين رئيس الغرفة المختلطة.
وبعد الاستماع إلى السيد / مقراني حمادي رئيس الغرفة المدنية في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذ / لبني مختار إزالة الأشكال القانوني الناجم عن إصدار قرارين متناقضين من المحكمة العليا في طعنين أقيما ضد نفس القرار و من نفس الطرف، كما سيأتي ذلك وفق المادتين 20 و 21 من القانون المنظم لصلاحيات المحكمة العليا.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى الجانب التالي:
أن المحكمة العليا أصدرت قرارين متناقضين:
الأول: صادر من الغرفة المدنية بتاريخ: 1990/12/26 قضى بنقض القرار المطعون فيه.
والثاني: صادر من الغرفة التجارية و البحرية بتاريخ: 1992/09/27 قضى برفض الطعن.
وذلك في طعنين أقيما من ورثة (ز.م) ضد قرار واحد صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 1989/07/10 صادق على حكم مستأنف لديه قضى بطرد الطاعنين الحاليين من مصنع المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له موضوع النزاع.
وقد ترتب عن ذلك إشكالات قانونية يلتمسون إزالتها بتشكيل غرفة مختلطة.
عن هذا الجانب المثار:
حيث يستفاد من وقائع القضية و القرارين المذكورين الصادرين عن المحكمة العليا أن ورثة (ز.م) قد رافعوا ورثة (ز.م) أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب عريضة طلبوا فيها طردهم من معمل المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له وقد أصدرت المحكمة بتاريخ: 1988/03/26 حكما قضت فيه بالطرد أيده قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ: 1989/07/10 و الذي طعنه ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذين: شنتوف جمال و كريموا براهيمي ، إذ رفع الأول طعنه بتاريخ: 1989/12/05 تحت رقم: 82869 توبع بقرار أصدرته المحكمة العليا ى(الغرفة المدنية) بتاريخ:1990/12/26 تضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجزائر بتاريخ 1989/07/10.
ورفع الثاني طعنه بتاريخ: 1989/12/11 تحت رقم 79778 ضد نفس القرار و أصدرت المحكمة العليا (الغرفة التجارية و البحرية) قرار بتاريخ 93/09/27 تضمن رفض الطعن، وهو مناقض للقرار الأول، وهذا التناقض يترتب عنه فعلا إشكالا قانونيا يستلزم إزالته بعقد غرفة مختلطة وفق ما تنص عليه المادتين 20 و 21 من القانون المذكور.
و حيث أن القاعدة لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار وهو ما فعله ورثة ز.م كما هو مبين أعلاه، ويتعين هنا مراعاة الطعن الأول و الأسبق في التاريخ وعدم قبول الطعن الثاني.
و حيث أننا بالرجوع إلى الطعنين المعنيين نجد و أن الطعن السابق في التاريخ هو الطعن المقام من الأستاذ/ شنتوف جمال و المسجل بتاريخ 1989/12/05 تحت رقم 82869 و الذي توصلت فيه الغرفة المدنية بالمحكمة العليا إلى نقض القرار المطعون فيه في قرارها بتاريخ 1990/12/26، أما الطعن الثاني المرفوع من الأستاذ / كريموا ابراهيمي فيأتي بعده في تاريخ التسجيل لتسجيله يوم 1989/12/11 و الذي توصلت فيه الغرفة التجارية و البحرية إلى رفض الطعن في قرارها بتاريخ 1992/09/27 خارقة بذلك المبدأ المذكور أعلاه، وكان عليها في هذه الحالة أن تقرر عدم قبول الطعن شكلا لعدم إمكانية إقامة طعن على طعن مما يستوجب إبطال هذا القرار و إبعاده.