- رقم القرار: 1439960
- تاريخ القرار: 2021/05/19
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (د.م)
- الكلمات الأساسية: سؤال رئيسي- وقائع موضوع الاتهام.
- المرجع القانوني: المادة 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
إن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها ضمن الأسئلة المطروحة المصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 3/500 من ق إ ج المثار من قبل النائب العام الطاعن:
بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه جاء خاليا من الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، وينعدم إلى الوقائع موضوع الاتهام، مخالفا بذلك نص المادة 6/314 من ق إ ج .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيــــث أن النعي المثار من قبل النائب العام الطاعن بالوجه الوحيد غير سديد، ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قد استقر على اعتبار أن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها، ضمن الأسئلة الرئيسية المصاغة قانونياً، يغني عن ذكر الواقعة موضوع الاتهام بالتفصيل، ويستجيب لأحكام المادة 314/6 من ق إ ج، وهو ما تناولته محكمة الجنايات في الأسئلة المصاغة على النحو الآتي :
1″ -هل المتهم …. مذنب لارتكابه بتاريخ 30/01/2018 بزرالدة … واقعة الاتفاق مع شخص أو أكثر على تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والأملاك المعاقب عنه بالمادتين 176، 177/1 من ق ع .
2″-هل أن المتهم …. مذنب بارتكابه بتاريخ 30/01/2018 بزرالدة …. واقعة اختلاس أشياء منقولة للغير بنية تملكها ودون رضا صاحبها تتمثل في سيارة نوع هيونداي 10 تحمل رقم 16-116- 069104، إضراراً بالضحية …”.
3″ -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال أعلاه إضراراً بالضحية …. ارتكبت ليلاً طبقاً للمادة 353/2 من ق ع .
4″ -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال (2) إضراراً بالضحية … ارتكبت بواسطة الكسر طبقاً للمادة 353/4 من ق ع “.
5” -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال (2) إضراراً بالضحية …. ارتكبت باستحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم وفقا للمادة 5/353 من ق ع “. وأجيب عن جميع هذه الأسئلة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية .
حيـــث أنه متى كان ذلك، يتعين التصريح برفض الطعن لعدم تأسيس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
بوروينة محمد
-
المستشار المقرر
قنطار رابح