ملف رقم: 1417646 قرار بتاريخ:23-07-2020

  • رقم القرار:  1417646
  • تاريخ القرار: 2020/07/23
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(غ.ط) / المطعون ضده: (ع.ا) و(ع.س)
  • الكلمات الأساسية: مؤثرات عقلية بغرض البيع– إعادة تكييف الوقائع– تسبيب.
  • المرجع القانوني: المواد 12، 13 و17 من قانون 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • المبدأ:

    لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه مأخوذ من مخالفة نص المادة 500/ ف4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بانعدام أو قصور الأسباب:
بدعوى انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين انه جاء ناقصا وقاصرا في التسبيب كونه لم يتعرض للخبرة المنجزة من طرف الخبير لدمك عبد الرحمان والتي انتهى فيها أن اعتبار الأدوية المحجوزة كمؤثر عقلي والمقدر بـ627 قرص كما أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى الأسباب التي اعتمدوا عليها في إعادة التكييف الوقائع المنسوبة إلى المتهمين (ا.ا) و(ا.س) من جنحة الحيازة الغير مشروعة للمؤثرات العقلية بغرض البيع وفقا للمادة 17 من القانون 04/18 إلى جنحة الحيازة للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من اجل الاستهلاك الشخصي طبقا لنص المادة 12 من نفس القانون وغير منسجم مع المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم قضاة الموضوع تبيان الأسباب التي اعتمدوا عليها في تكوين قناعتهم وكذلك بيان الأسباب التي ساهمت في تكوين قناعتهم في إعادة تكييف الوقائع مما يؤدي ذلك إلى نقض القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المثار من طرف الطعن النائب العام: والمأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
    حيث انه تبين فعلا من خلال مراجعة أوراق الملف لاسيما القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس لم يناقشوا أصلا التهمة المنسوبة إلى كل واحد من المتهمين والمتمثلة في حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع طبقا للمادة 17 من القانون رقم 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية واكتفوا بإعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمطعون ضده (غ.ط) إلى جنحة عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير شرعية بهدف الاستهلاك الشخصي طبقا للمادة 13 من القانون المذكور أعلاه وبالنسبة لكل من المتهمين (ا.ا) و(ع.س) إعادة تكييف إلى حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة من اجل الاستهلاك طبقا للمادة 12 من نص القانوني دون أن يضعوا أسباب لتأسيس قرارهم.
    حيث كان يتعين على قضاة المجلس بصفتهم درجة ثانية للتقاضي أن يناقشوا من جديد الوقائع المنسوبة لكل واحد من المتهمين وبسط رقابتهم على الحكم الابتدائي وتبيانهم موطن الخطأ فيه فان إغفال كل هذه العناصر يجعل القرار معرض للنقض والإبطال لذا فان الوجه المثار سديد مما يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ولا داعي لمناقشة أوجه الطعن المتهم (غ.ط) بما أن القضية ستناقش من جديد.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مزهود رشيد

  • المستشار المقرر

معبوط جميلة