- رقم القرار: 1409775
- تاريخ القرار: 2020/07/23
- الموضوع: مخدرات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح.ص) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع- أدلة إثبات– قرائن.
- المرجع القانوني: المادة 17 من قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
-
المبدأ:
يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المكونة للجريمة المتابع بها المتهم الطاعن، واكتفى قضاة المجلس بإدانته على أساس ضبط بمحله أداة الجريمة ولإعتياده السفر مع المتهم (ب.و) دون التصدي للمناقشة الموضوعية للعناصر المادية والمعنوية للجرم خاصة أن الطاعن هو صاحب سيارة أجرة غير شرعية وأن أخر سفر للمتهم المدان (ب.و) لم تكن رفقة الطاعن مايجعل من عدم علمه لمصدر هاته المؤثرات العقلية لدى باقي المتهمين المدانين وبمحله غير قائمة، وكان يتعين أخذ البصمات للتأكد من مالكها، وأن قضاة الاستئناف لم يبينوا الدليل الذي يثبت شراء المؤثرات العقلية بموجب وصفة أو مايدل إقتنائها من مصدر معين مقابل دفع الثمن من طرف الطاعن، وأن تسبيب القرار المنتقد على أساس ضبط بمحله كمية من المهلوسات من نفس النوعية المضبوطة لدى المتهم (ب.و) والتي تعد مسائل مترابطة تضل محققة للجرم يعد تسبيبا قاصرا لأن العبرة ليس بترابط المسائل وإنما بالدليل القطعي لها، فقضاة المجلس لم يناقشوا أيضا مدى ثبوت الجرم في حق المتهم الطاعن باعترافه الصريح ومدى ثبوته بالعلم بوجود المؤثرات العقلية بمحله وأن متابعته جاءت بناء على تصريحات باقي المتهمين المدانين والتي لايعتد بها كدليل ولا كقرينة قاطعة متماسكة، خاصة أن الاتصال الهاتفي من طرف المتهم الطاعن مع المتهم (ب.و) لايرقى إلى مرتبة الدليل أمام عدم وجود أي تسجيل من خلاله الإتفاق أو الاستفسار عن المهلوسات المضبوطة لدى المتهم يعقوب قدوس المسلمة له من طرف المتهم (ب.و)، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قاعدة الإثبات القانونية لما إعتبروا تصريحات المتهم المدان (ب.و) دليلا على قيام الجرم في حق المتهم الطاعن طالما أنه من المستقر عليه ان شهادة متهم على متهم لايؤخذ بها، فالقرار المنتقد لم يبين عناصر الجريمة والأدلة المتوفرة ضد المتهم الطاعن، فالأحكام الجزائية تبنى على الدليل والقرائن القاطعة المتماسكة والإنكار لا يرقى إلى مرتبة جعله وسيلة ضدية لإدانة المتهم، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين الأول والثاني لترابطهما وتكاملهما ووحدة الإجابة عليهما،
حيث وبخلاف مايدعي به الطاعن فإنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم المستأنف فيما يخص الإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية بغرض البيع أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح ولم يخالفوا التطبيق السليم للقانون استنادا إلى تصريحات المتهم (ب.و) في مرحلة التحقيق الابتدائي أن المتهم الطاعن هو من كان يرافقه إلى تونس لشراء المؤثرات العقلية واستنادا إلى ثبوت حركة سفرياتهما المستخرجة من نظام البحث والتحقيق للشرطة الجزائرية والتي تثبت تلك السفريات لأربعة مرات عبر الحدود البرية أم الطبول أين كان المتهم الطاعن ينقل ويدخل من تونس رفقة المتهم (ب.و) على متن سيارته مواد مهلوسة بعد تحرير وصفات طبية يقوم بجلب الأدوية على متن مبرد محمول وهذا ما أكده المتهمان (ب.و) و(ق.ي) في محضر سماعهما وتأكيد المتهم الطاعن تكرار خروجه إلى تونس واستنادا إلى الاتصالات الهاتفية بين المتهمين المذكورين والتوقيت المحتمل لصفقة بيع الأقراص المهلوسة واستنادا إلى ضبط بمستودع المتهم الطاعن على 06 قارورات من المؤثرات العقلية من نوع إيزوبير يدول 02 ملغ وقارورتين من المؤثرات العقلية نوع نوزينان كانوا داخل كيس بلاستيكي أسود اللون مخبأين بأحكام داخل مجموعة من الأٌقمشة الرجالية جديدة وغير مستعملة وأن تلك المؤثرات العقلية هي من نفس النوع الذي ضبط بمسكن المتهم (ق.ي)، واستنادا أن إنكار المتهم الطاعن معرفته بالتهم (ق.ي) مفند بوجود رسالة نصية عبر جهاز هاتفه النقال إلى جهاز هاتف المتهم (ق.ي) وقت ضبط هذا الأخير من طرف رجال الأمن لكون المتهم الطاعن لم يكن يعلم بتوقيفه من طرف الشرطة وهذا لمعرفة مصير المؤثرات العقلية التي تكفل بنقلها.
حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا الوقائع والأدلة المعروضة أمامهم مناقشة قانونية مقبولة وسائغة وبينوا الأدلة التي توصلوا على أساسها إلى إدانة المتهم الطاعن بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة طبقا للمادة 17 من القانون 18/04 ولم يبنوا قضاءهم على تصريحات المتهم (ب.و) كما جاء في الوجه الثاني المثار وإنما على أدلة وقرائن قائمة سبق تبيانها، كما أبرز قضاة الموضوع عناصر وأركان الجنحة التي أدانوا بها المتهم وبينوا الدور الذي كان يقوم به المتمثل في جلب المؤثرات العقلية من دولة تونس رفقة المتهم (ب.و) وذلك بصورة غير مشروعة لممارسة نشاط غير مشروع معاقب عليه بنص المادة 17 من القانون السالف الذكر، يجعل من الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما، وبالتبعية رفض الطعن موضوعا.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
مزهود رشيد
-
المستشار المقرر
مزهود رشيد