ملف رقم: 1392760 قرار بتاريخ: 23-07-2020

  • رقم القرار:  1392760
  • تاريخ القرار: 2020/07/23
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ع.س)
  • الكلمات الأساسية: حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع– عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير بهدف الاستعمال الشخصي– إعادة تكييف الوقائع– غرامة.
  • المرجع القانوني: المادتان 13 و17 من قانون 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • المبدأ:

    يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المادة 13 من القانون 18/04 نصت على أن عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج على كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة المخدرات على الغير بهدف الاستهلاك الشخصي غير أن المجلس في قراره بعد إعادة تكييف الوقائع من المادة 17 إلى المادة 13 قضى بعقوبة الحبس لمدة 04 سنوات على المتهم دون الغرامة رغم عدم إفادته بظروف التخفيف طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات هذا يعد خرقا للقانون ويعرض القرار محل الطعن للنقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار:
    حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
    وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف إدانة وتعديله عقوبة بخفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى أربع سنوات وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة عرض المخدرات على الغير بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 13 من القانون 18/04 علما أن الحكم الابتدائي كان قد قضى على المتهم بسبع سنوات حبس نافذ وخمسة ملايين دج غرامة نافذة بعد أن أدانه بنص المادة 17 من القانون 18/04.
    وحيث أن القضاة لم يتخذوا أي قرار بخصوص الغرامة لا بحذفها ولا بخفضها وفقا لما يرونه مناسبا وفقا للشروط القانونية المنوه عنها ضمن قانون العقوبات علما أن المادة التي أعادوا إليها التكييف أي المادة 13 من القانون 18/04 تنص في جانب الغرامة على غرامة أقصاها خمسمائة ألف دج .
    حيث وأمام عدم حسم القضاة مصير الغرامة فإن قرارهم جاء معيب الأمر الذي يضحى معه النعي عليه بالوجه المثار مجديا لسداده مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا في جانب الغرامة فقط.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مزهود رشيـــد

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة