- رقم القرار: 1390962
- تاريخ القرار: 2020/07/15
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:النيابة العامة / المطعون ضده: (ت.م)
- الكلمات الأساسية: واقعة– صياغة قانونية.
- المرجع القانوني: المادة 314 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
ذكر الواقعة، موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة، قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل في الحكم الجنائي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الأول من الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الوقائع موضوع الاتهام كما تقتضيه المادة 314/6 من ق ا ج غير وجيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قد استقر على أن ذكر الواقعة ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل ويستجيب لأحكام المادة 314/6 من ق ا ج وهو ما تناولته محكمة الجنايات الاستئنافية وعاينته المحكمة العليا بالنسبة للأسئلة التي احتوى عليها الحكم المطعون فيه .
حيث إنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
بوروينة محـــــمد
-
المستشار المقرر
بوروينة محـــــمد