ملف رقم: 1333023 قرار بتاريخ:24-06-2021

  • رقم القرار:  1333023
  • تاريخ القرار: 2021/06/24
  • الموضوع: حكم
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تسبيب
  • المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    يجب أن يكون كل حكم أو قرار قضائي حاملا لشرعيته، وعليه فإن عدم مناقشة قضاة المجلس لحكم الدرجة الأولى، يجعل من قرارهم فاقدا لمصداقيته.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقاً للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن المجلس أدان الطاعن بجنحة مغايرة للجنحة التي أدانته بها المحكمة دون أن يتطرق إلى إلغاء الحكم أو تعديله الجزئي بل أشار إلى أنه أصاب في حكمه ممّا يجعل القرار معيب بالقصور في التسبيب.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عــــــــن الوجه الأول المثـــــار:
    حيث أن ما أثاره الطاعن من أن قضاة المجلس أدانوه بجنحة مغايرة لتلك التي تمت إدانته عليها من طرف المحكمة الابتدائية دون إلغاء الحكم أو تعديله دفع مؤسس.
    حيث أنه وباستقراء القرار محل الطعن يتبيّن أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بخصوص الطاعن في جميع مقتضياته أي إدانة وعقوبة بيد أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أن الحكم قضى بإعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمتهم (ب.س) من جنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة إلى جنحة استعمال عمدا شهادة غير صحيحة طبقاً للمادة 03/228 من قانون العقوبات وإدانته عنها.
    في حين أنه وبمراجعة أسباب القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم بخصوص الطاعن بالقول أن رد المتهم (ب.س) كاتب الضبط بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمعسكر متهم بجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة مادياً من خلال اعترافه بأنه هو من قام بتحرير التقرير المؤرخ في 25/07/2017 والتأشير عليه مع المدير وقد تضمن أن سبب عدم استخراج المحبوس راجع إلى حالته الصحية وقد اعترف بأنه كان على علم أن سبب عدم اقتياد المحبوس راجع إلى سهو وليس لمرض واعترف أيضاً بتأشيره على المراسلة.
    ومنه فإن قاضي المحكمة قد أحسن تقدير الوقائع.
    وحيث ومتى كان من المقرر قانوناً أن كل حكم أو قرار قضائي يجب أن يكون حاملا لشرعيته ومتماشياً وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
    فإن الواضح من خلال القرار محل الطعن أن قضاة المجلس لم يتطرقوا بتاتاً إلى مناقشة ما ذهب إليه قاضي محكمة أول درجة من إعادة تكييف للوقائع رغم تأييدهم لحكمه برمته وسبّبوا قرارهم بإدانة الطاعن بجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، في حين أن الحكم أدانه عن استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة التي أعيد التكييف إليها الأمر الذي يجعل ما قضوا به بنتيجة قرارهم فاقداً للمصداقية التي يجب أن تتوفر في القرارات القضائية.
    وعليه فإن الوجه المثار يجد مستقراً له لسداده ومنه قبوله وبالنتيجة اعتماده في نقض القرار المطعون فيه بخصوص الطاعن وحده وهذا دون الحاجة للرد عن الوجه الثاني المثار.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مــــــزهود رشيـــــــد

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة