ملف رقم: 1363731 قرار بتاريخ: 23-01-2020

  • رقم القرار:  1363731
  • تاريخ القرار: 2020/01/23
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) و (ف.ع) و (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين
  • المرجع القانوني: المواد 2, 3 , 17 من القانون 04-18
  • المبدأ:

    لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص “بريقابالين” لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المثار في فرعه الثاني والمأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن الطاعن أدين بجنحة حيازة مؤثرات عقلية من أجل البيع طبقا للمادة 17 من القانون 18/04 مؤسسين قضاة الموضوع قرارهم على مجرد استنتاجات لا تصلح للإدانة ذلك لعدم إبراز أركان وعناصر حيازة المؤثرات العقلية طبقا للمادتين 02 و17 من القانون المذكور أعلاه خاصة أنه ثابت من تقرير الخبرة العلمية المنجزة من قبل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي أن الأقراص المحجوزة من نوع بريقابالين غير مصنفة ضمن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وأنها غير واردة في الجداول الأول والثاني من الإتفاقية الوحيدة لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول لسنة 1972 وبالتالي فإن قضاة بإستبعادهم تطبيق نص المادة 1 من قانون العقوبات فإن القرار المطعون فيه يكون منعدم للأساس القانون يتعين نقضه وإبطاله.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني المثار في الفرع الثاني والمأخوذ من مخالفة القانون :
    حيث أنه فعلا وطبقا لنص المادة 2 من القانون 18/04 بأن المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية كانت أم صناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 .
    حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين الطاعنين بجنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 17 من قانون 18/04 أن قضاة الإستئناف ومن قبلهم قاضي أول درجة أسسوا قضائهم على حيازة المتهم الطاعن (ب.ع) وبمسكنه على 2500 قرص مهلوس من نوع بريفابالين و كذا كبسولة واحدة ومن نفس النوع 300 غ في جيب سرواله وكذا إعترافه بالمتاجرة فيها وأن المتهم الطاعن (ب.ع) شريكا له وأنهما يعملان لصالح المتهم (م.ر) مقابل أجره 1500 دج يوميا وكذا إعتراف الطاعن (ب.ع) أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بأنه يتاجر في المؤثرات العقلية إلا أن قضاة الموضوع إكتفوا بإدانة المتهمين على حيازة المؤثرات العقلية لدى المتهم الطاعن (ب.ع) وإعترافه بالمتاجرة فيها وكذا إعتراف المتهم الطاعن (ب.ع) بالمتاجرة فيها دون التحقق من أن المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين تدخل ضمن أحد الجداول المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون 18/04 ومن ثمة يكون قرارهم مشوب بمخالفة القانون يستوجب نقضه وإبطاله تأسيسا لهذا الوجه وبدون مناقشة بقية الأوجه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوناضور بوزيان

  • المستشار المقرر

بوعقال فاطمة