- رقم القرار: 1350746
- تاريخ القرار: 2019/06/20
- الموضوع: مخدرات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ج) ومن معه
- الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين
- المرجع القانوني: المادتان 02 و 17 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها
-
المبدأ:
تعد أقراص البريقابالين, جنيس دواء ليريكا و تستعمل لتسكين الآلام, و غير مصنفة كمادة مخدرة, ولا تدخل ضمن المؤثرات العقلية المصنفة في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
إذا كانت هذه الأقراص أو نقلها أو التعامل بها تقع تحت طائلة القوانين الجزائية, يتعين على قضاة الموضوع تحت طائلة البطلان إعادة تكييف الوقائع لإعطاء الوصف القانوني الصحيح لها. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه وحيد مثار من النائب العام مأخوذ من قصور أو إنعدام الأسباب:
بدعوى أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أعادوا تكييف الوقائع من جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون 04/18 إلى جنحة بيع مواد صيدلانية بدون رخصة المنصوص عليها بالمادة 265 مكرر 4 من قانون حماية الصحة و ترقيتها و أدانوا بها و عاقبوا المتهمين دون مناقشة أركان جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية بالرغم ثبوت أن الكمية المضبوطة من الأقراص هو جنيس المؤثر العقلي “ليريكا” و بالنظر للكمية الهائلة المضبوطة بغرض البيع بطريقة غير مشروعة و هو ما يعد نقص في التسبيب و يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال مع الإحالة،
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار :
حيث أنه و عكس ما يدعيه الطاعن يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف ناقشوا وقائع المتابعة و الظروف المحيطة بها و التهمة المنسوبة إلى المتهمين المطعون ضدهم حاليا و خلصوا و في إطار سلطتهم في تقدير الوقائع و أدلة الإثبات وفق مقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلى عدم قيام أركان جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية المنصوص بالمادة 17 من القانون 18/04 بالاستناد إلى الخبرة التي أنجزها مخبر الشرطة العلمية على الأقراص البريقابلين 150 ملغ المحجوزة و التي خلصت إلى أنها جنيس دواء ليريكا و تستعمل لتسكين الآلام و لا تدخل ضمن المؤثرات العقلية المصنفة في الجداول الأربعة و خلصوا إلى اعتبار الوصف المعطى لوقائع المتابعة غير سليم و أعادوا تكييفها إلى جنحة بيع مواد صيدلانية بدون رخصة طبقا للمادة 265 مكرر من قانون حماية الصحة و ترقيتها و أدانوا و عاقبوا من أجلها المطعون ضدهم على أساس الكمية المعتبرة من الأقراص المضبوطة لديهم و التي لا تباع إلا بوصفات طبية و يعتبر هذا التسبيب كافيا و قانونيا و يتماشى و مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يجعل الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه و بالنتيجة رفض الطعن.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
سماير محمد
-
المستشار المقرر
بوعمران وهيبة