ملف رقم:1046087 قرار بتاريخ 2021.06.24

  • رقم القرار:  1046087
  • تاريخ القرار: 2021/06/24
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ع) / المطعون ضده: إدارة الجمارك والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: إيقاف التنفيذ – إنذار المحكوم عليه
  • المرجع القانوني: المادتان 592 و594 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.   

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 500/3 قانون إجراءات جزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 594 قانون إجراءات جزائية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 500/3 قانون إجراءات جزائية،
    حيثُ أن من المقرر قانونا أنه يتعينُ على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة، وفي حالة إفادة المحكوم عليه من موجبات وقف تنفيذ العقوبة عملا بأحكام المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية، أن يُنذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حُكم جديدٍ عليه بالإدانة فإن العُقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبةِ الثانية، كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات.
    حيثُ أن المشرع لم ينص على وجوب القيام بهذا الإنذار تحت طائلة البطلان، وبالتالي فإن إغفال الإشارة إليه بعد النطق بالعقوبة لا يشكل وجها للنقض، وبذلك فإن الوجه المثار بهذا الخصوص غير سديدٍ ويرفض، وبالتبعية رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

صحراوي ميلود

  • المستشار المقرر

صابر نصر الدين