- رقم القرار: 346934
- تاريخ القرار: 2006/02/22
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ج.ج) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك – طرف مدني
- المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج
-
المبدأ:
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المثارين والمأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون المادة 500 فقرتين 04 و07 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤديان إلى النقض :
بدعوى أن المجلس قضى بتأييد الحكم المستأنف الرامي إلى بطلان إجراءات المتابعة على أساس أن المتابعة يجب أن تتم بناء على شكوى من وزير المالية وأغفل الإشارة إلى تحديد الأشخاص المؤهلين لتقدير هذه الشكوى كما هو الأمر في قضية الحال إذ أن إدارة الجمارك هي التي حررت المحضر المثبت للمخالفة وتقدمت بالشكوى استنادا إلى القانون الخاص بحركة رؤوس الأموال رقم 96/22 المعدل بالأمر 01/ 2003، وعليه فإن القرار المطعون فيه يعتبر مشوب بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ومعرض للنقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
بالفعل حيث أنه يتجلى من تلاوة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح ببطلان إجراءات المتابعة معللين قضاءهم بالقول “بأن المتابعة تتم بناء على شكوى من وزير المالية طبقا للمادة 09 من الأمر 96/ 22 المعدل بالأمر 01/2003” وذلك دون تحديد الإجراءات المتبعة في قضية الحال وتبيان مدى مطابقتها للنص المذكور.
حيث أن مؤدى نص المادة 09 من الأمر 96/ 22 المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأن المتابعات الجزائية فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لا يمكن أن تتم إلا بناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك، لكن متى كانت إدارة الجمارك في قضية الحال هي التي قامت بمعاينة المخالفة وتحرير المحضر طبقا للمادة 07 من نفس الأمر فإن ذلك لا يمنعها من تقديم الشكوى طبقا لمقتضيات المادة 09 السالفة الذكر غير أنه لا يجوز لها أن تأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية وفقا لأحكام قانون الجمارك باعتبار أن المخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال ذات طابع جزائي محض وذلك بالنظر إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر 96/ 22.
وحيث أنه لما ذهب قضاة الموضوع إلى القضاء بما يخالف ذلك فإن قرارهم مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في الأسباب مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعنة سديد ويؤدي إلى القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيـه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بن فغول خديجة
-
المستشار المقرر
ماموني الطاهر