- رقم القرار: 1657797
- تاريخ القرار: 2023/02/09
- الموضوع: مخدرات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: س.م
- الكلمات الأساسية: مؤثرات عقلية – أقراص بريغابالين – إعادة تكييف الوقائع – إدارة
- المرجع القانوني: المادة 260 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
يتعين إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة و إعطائها الوصف الأنسب اعتمادا على تطبيق التشريع المتعلق بالتهريب أو الجمارك بالنظر إلى كمية أقراص البريغابالين المضبوطة مجهولة المصدر و ذات المنشأ الأجنبي.
تطلع الجهة القضائية، إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها والتي من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
المأخوذ من قصور الأسباب،
بدعوى “أن إعادة التكييف إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق حيازة أدوية صيدلانية بصفة غير شرعية، أن الأسباب لم ترقى إلى حجم الخطورة التي انطوت عليه، فكمية الأقراص المضبوطة وتنوعها لا يوحي بمجرد ممارسة غير مشروعة لمهنة الصحة كما ذهب إليه القضاة، وأن التدقيق والتمحيص في الوقائع هو الحيازة غير المشروعة بغرض البيع وأن المتهم اعترف بحيازتها لأجل نقلها لفائدة الغير مقابل مبلغ مالي، ذلك لا يعفيه من حيازتها كون حيازتها لأجل المتاجرة فيها، وأن القرار تضمن تسبيبا لا يتلاءم مع حجم خطورة الوقائع المادية المرتكبة وحجم الأقراص وأن الوقائع تقع تحت طائلة المادة 17 من القانون 18/04، ويتعين نقضه وإبطاله”.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إن القرار المطعون فيه قد أيد حكم الدرجة الأولى الذي أعاد تكييف الوقائع المحال من أجلها المتهم أمامهم من جنحة حيازة مؤثرات عقلية من أجل البيع طبقا لنص المادة 17 من القانون 18/04 إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة طبقا لنص المادة 416 من قانون الصحة والمادة 243 من قانون العقوبات وأنزل عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة.
حيث إن النائب العام الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه فيما قضى به وأن الأسباب التي اعتمدها لا ترقى إلى حجم الخطورة التي انطوت عليها الوقائع، وأن كمية الأقراص المضبوطة وتنوعها لا يوحي بمجرد ممارسة غير مشروعة لمهنة الصحة.
حيث إنه يتبين فعلا من خلال مراجعة أوراق الملف لا سيما حكم أول درجة المؤيد بالقرار المطعون فيه بأن قضاة الموضوع قاضي أول درجة وقضاة المجلس قد أساؤوا تطبيق القانون عندما أعادوا تكييف الوقائع إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب مستبعدين ما تضمنته القوانين الأخرى دون تسبيب.
حيث إنه يستفاد من استقراء بيانات القرار المطعون فيه بأن محل الجريمة يتعلق ببضاعة تتمثل في كمية الأقراص المهلوسة مصنفة على أساس مواد صيدلانية تطبق على حيازتها وممارسة الأنشطة المرتبطة بها عدة قوانين خاصة بالإضافة إلى ما ورد في لائحة الاتهام، وهي مقترنة بوجوب إتباع إجراءات خاصة حال الفصل في القضايا ذات صلة بالمراكز القانونية التي حددها المشرع للهيئات المكلفة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحيازتها وحركتها داخل الإقليم الجزائري.
وحيث إن المادة 260 من قانون الجمارك تقضي بأن على الجهات القضائية اطلاع إدارة الجمارك على وجود مخالفة من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية.
واعتبارا بأن الوقائع تحمل عدة أوصاف كان على قضاة الموضوع التطرق إلى إعادة التكييف للوقائع وفقا لما هو مقرر في النصوص القانونية الخاصة برمتها وإعطائها الوصف القانوني الأنسب وتأسيس قضائهم بتعليل يرتكز على ما ورد في تلك النصوص بطريقة لا تدع مجالا للشك، إذ أنهم لم يقدروا خطورة الوقائع المنسوبة للمتهم المطعون ضده، ذلك أن كمية الدواء ـ بريغابلين 300 ملغ ـ المقدرة بـ 2390 كبسولة ذات مصدر مجهول يوحي بأنه ذو منشأ أجنبي ولا سند على حيازته، وبالتالي فإن قضاة الموضوع غير مقيدين بالوصف الذي تم إخطارهم به والذي توبع المتهم المطعون ضده على أساسه، بل كان عليهم إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح لا سيما وأن دواء بريغابلين يفتح المجال لتطبيق تشريع آخر كالتشريع المتعلق بالتهريب وتشريع الجمارك بالنظر إلى الكمية المضبوطة مجهولة المصدر، ولا يوجد ما يبرر حيازتها، وتمثل خطرا على المجتمع والصحة العامة، وبالتالي أن التشريع الذي اعتمده قضاة الموضوع يخص فئة خاصة مذكورة بصلب ذلك التشريع، وأن المتهم ليس من تلك الفئة، وكان على قضاة الموضوع إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة برمتها وإعطائها الوصف الأنسب وتأسيس قضاءهم بتعليل يرتكز على ما ورد في تلك النصوص بطريقة لا تدع مجالا للشك فيما آلت إليه قناعتهم.
وبالتالي إن الوجه الوحيد المثار من النائب العام سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن بالنقض من الناحية الموضوعية.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
عباسي بورحلة
-
المستشار المقرر
عباسي بورحلة