ملف رقم: 1567500 قرار بتاريخ:2022.04.14

  • رقم القرار:  1567500
  • تاريخ القرار: 2022/04/14
  • الموضوع: ظروف مشددة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.أ)
  • الكلمات الأساسية: عود – عقوبة
  • المرجع القانوني: المادة 54 مكرر3 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.             

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن القرار محل الطعن قضى بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا على المتهم (ب.ا)، الذي وبالنظر لصحيفة سوابقه القضائية يتضح أنه حكم عليه بتاريخ 01/07/2020 بعقوبة شهرين
حبسا غير نافذا وخمسون ألف 50.000 دج غرامة نافذة عن جنحة الشروع في الحصول بغير حق على أختام صحيحة وهي جنحة مماثلة لجنحة انتحال صفة وبالتالي كان على المجلس القضاء برفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف وذلك كون المادة 54 مكرر 3 من قانون العقوبات تنص على ذلك وجوبا وهذا ما خالفه المجلس مما يتعين معه النقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 الفقرة السابعة (07) من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث عكس ما ينعاه النائب العام الطاعن فإن وجوب رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يكون طبقا لأحكام المادة 54 مكرر 03 إلا في حالة ما إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود، ولما ثبت في قضية الحال أن متابعة المتهم المطعون ضده كانت على أساس جنحتي إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، انتحال صفة ومخالفة الإخلال بالنظام العام دون ظرف العود باعتباره ظرفا مشددا، فإن قضاة الاستئناف يكونوا قد طبقوا صحيح القانون لما قدروا العقوبة بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا ضمن حديها الأدنى والأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد محل المتابعة، ومنه وبالنتيجة فإنه يتعين التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل