ملف رقم 1520730 قرار بتاريخ 23-12-2021

  • رقم القرار:  1520730
  • تاريخ القرار: 2021/12/23
  • الموضوع: محاكمة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ا) / المطعون ضده: (ح.س) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: مراكز قانونية لأطراف الدعوى – نيابة عامة
  • المرجع القانوني: المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    تعتبر المراكز القانونية لأطراف الدعوى من اختصاص النيابة العامة بدون معقب، من حيث إحالتهم كمتهمين أو شهود أو غير ذلك من المراكز القانونيةـ وإثارة ذلك يكون من باب التجريح في شهادة الشهود وليس كوجه من أوجه النقض .

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الأوجه الثلاثة مجتمعة المثارة من قبل الطاعن:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 قانون إجراءات جزائية،
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 قانون إجراءات جزائية،
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 500/8 قانون إجراءات جزائية،
بدعوى أن الأطراف المذكورين في الحكم والقرار المؤيد له كشهود هم متهمين بمقتضى محاضر الضبطية القضائية, كما أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه عبر سائر مراحل التحقيق وأكد بأن تواجده بمكان الوقائع في أوقات الحجر الصحي كان بمناسبة توجهه إلى مكان عمله بالمسمكة لدى صياد, والضحية لم يتعرف على المتهم أمام المحكمة وصرح بان المتهم الطاعن لم يقم بسرقته وإنما من قام بسرقته هو كل من (ص.ب) و(ج.م)، ورغم ذلك تمت إدانة المتهم بموجب محاضر الضبطية القضائية التي يؤخذ بها على سبيل الاستدلال وبسبب تواجده بمكان الوقائع في أوقات الحجر الصحي, وبذلك فإن قضاة الموضوع لم يناقشوا مدى توافر أركان جنحتي السرقة والتهديد اللتان أنكرهما المتهم.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الأوجه الثلاثة مجتمعة المثارة من قبل الطاعن:
    لكن حيث أن مراكز الأطراف في الدعوى الجزائية من اختصاص النيابة بدون معقب من حيث إحالتهم كمتهمين أو شهود أو غير ذلك من المراكز القانونية, وان إثارة ذلك يكون من باب التجريح في شهادة الشهود وليس كوجه من أوجه النقض, هذا من جهة ومن جهة أخرى فان قضاة الموضوع أسسوا حكمهم وقرارهم بإدانة الطاعن بجنحة السرقة في الطريق العمومي وجنحة التهديد ومخالفة المراسيم والقرارات الإدارية المتعلقة بالحجر الصحي على أساس قيامه باختلاس أغراض الضحية المتمثلة في مبلغ 20.000 دج وبنية تملكه بعد إشهار في وجهه سكين من أجل تجريده من ممتلكاته بدليل تعرف الضحية والشاهد (ص.م) عليه بعد توقيفه من قبل عناصر الشرطة لخرقه توقيت الحجر الصحي, وبذلك يكونون قد مارسوا سلطتهم التقديرية في تقدير وقائع الدعوى وبنوا حكمهم وقرارهم بالإدانة على أدلة مشتقة من واقع أوراق الملف ومن المناقشات التي دارت أمامهم في الجلسة وبالتالي فإن الأسباب التي أوردوها كافية لحمل النتيجة التي توصلوا إليها وبذلك جاء القرار مسببا تسبيبا كافيا ومؤسسا قانونا وغير مشوب بأية مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه خلافا لما أثاره الطاعن في أوجه نقضه مما يتعين رفض الأوجه المثارة وبالتبعية رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

صابر نصر الدين

  • المستشار المقرر

مصمودي عبد الرحمن