ملف رقم: 1516366 قرار بتاريخ 11-11-2021

  • رقم القرار:  1516366
  • تاريخ القرار: 2021/11/11
  • الموضوع: اثبات جزائي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ط) / المطعون ضده: (ع.ر) و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شهادة شهود – ضبطية قضائية – سلطة تقديرية
  • المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يجوز لقضاة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود المسموعين من قبل الضبطية القضائية عند تغيبهم عن الجلسة وتبقى خاضعة لسلطتهم التقديرية، ولا يمكن للطاعن التجريح في هذا الإجراء طالما أنه لم يثبت أنه تمسك بحضور الشهود لمناقشتهم.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الأول: مأخوذ من القصور في الأسباب, المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
وذلك بحجة عدم إبراز عناصر جنحة السرقة وأركانها مكتفين بتأييد الحكم المعاد والاكتفاء بشهادة الشهود المدلاة أمام الضبطية القضائية, فضلا عن عدم الاستماع إلى مالك الدراجة النارية الحقيقي والذي طالب الطاعن باستدعائه وسماعه.
الوجــه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية,
بدعوى وأن العبرة بما دار بالجلسة طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحاضر و التقارير مجرد استدلالات وغير ملزمة للقاضي طبقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية, واكتفى القضاة بإسناد الإدانة على أساس أقوال الشاهدان واللذان لم يتم الاستماع المواد 226 و227 و93 قانون الإجراءات الجزائية. حول تأدية اليمين.
والتمس قبول طعنه شكلا وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين المثارين معا لتكاملهما:
    فإنه وعلى عكس ما أثير فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية إذ ضبط الوقائع وظروف حصولها ومدى استنادها للمتهم وبالتالي الوقوف على أركانها اعتبارا إلى أن الطاعن قام بسرقة دراجة نارية من أمام محل الضحية وأن التجريح في كون القضاة قد اكتفوا بشهادة الشهود المدلاة أمام الشرطة الضبطية القضائية والدالة على اقترافه فعل السرقة فإنه ثبت من مراجعة ديباجة الأحكام أن الشاهدين تغيبا عن الجلسات وكان على الطاعن التمسك بحضورهما وبعدم قيامه بذلك فقد وافق على أن تجري محاكمته في غيبتهما.
    وحيث أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها قضاة الموضوع هي مكنة قانونية حباهم بها المشروع ولا مجادلة فيهم فيها طالما احترموا القانون وخاصة الوجاهية والعلنية واحترام مبادئ المحاكمة العادية.
    وعليه فإن الوجهين المثارين غير محلها ويتعين استبعادهما وبالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

حليمي علاوة