ملف رقم: 1514483 قرار بتاريخ: 25-11-2021

  • رقم القرار:  1514483
  • تاريخ القرار: 2021/11/25
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (س.ح) / المطعون ضده: (ب.ب) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد- إنذار- منع إصدار شيكات.
  • المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
    المادتان 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 من القانون التجاري.
    المادة 19 من التعليمة البنكية رقم 01-11 المحددة لكيفية تطبيق النظام رقم 08-01.
  • المبدأ:

    لا تتخذ الإجراءات الأولية، المتعلقة بتسوية عارض الدفع في مواجهة المتهم المتابع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، متى كان البنك المسحوب عليه قد منع الساحب من إصدار الشيكات.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للطعن: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 526 مكرر 02 مكرر04  من القانون التجاري والتي أوجبت البنك المسحوب عليه بتوجيه إنذار إلى الساحب يمهله من خلاله مدة (10) أيام لتسوية عارض الدفع، وفي حالة عدم الاستجابة يستوجب توجيه إنذار ثاني مدته (20) يوما.
واستنادا إلى ذلك فإنه لا يجوز متابعة الساحب إلا بعد انتهاء مدتي الإنذارين الموجهين إلى هذا الأخير.
وبمراجعة القرار يتضح أن القضاة قد أغفلوا التطرق إلى اتخاذ تلك الإجراءات التي سبق ذكرها.
ومتى كان ذلك يتعين نقض وإبطال القرار.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن حيث البين من تلاوة القرار المنتقد- الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى (03) أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ، وخفض الغرامة إلى 100.000 دج- أن القضاة بما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون حين ثبتوا متابعة المتهم الطاعن وأدانوه طبقا لأحكام المادة 374  من قانون العقوبات بعد إسعافه بعوامل ظروف التخفيف، ذلك أن البنك المسحوب عليه أصبح غير ملزم بتوجيه الإنذارين المنصوص عليهما بالمادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجاري بعد أن ثبت منع الساحب من إصدار الشيكات وبمعنى أكثر وضوحا فإن حالة قيام البنك بمنع الساحب من إصدار الشيكات تدخل تحت طائلة ما أوردته المادة 19 من التعليمة البنكية رقم 11/01 بخصوص معالجة مسألة غلق الحسابات.
    ومن ثمّ فإن الحالة المطروحة في دعوى الحال لا تخضع للإجراءات أو الترتيبات التي نصت عليها المادتان 526 مكرر 02 و526 مكرر 04 من القانون التجاري وبذلك فإنه يمكن القول بأن ما توصل إليه القضاة يشكل عين الصواب.
    واستنادا إليه ذلك يتعين القول بعدم سداد الوجه المثار، والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

بخوش علي

  • المستشار المقرر

بخوش علي