- رقم القرار: 1508593
- تاريخ القرار: 2022/03/03
- الموضوع: ضمان اجتماعي
- الأطراف: الطاعن: (ت.ط) / المطعون ضده:الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
- الكلمات الأساسية: تأمينات اجتماعية– التأمين عن العجز.
- المرجع القانوني: المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09–305، المؤرخ في 2009/09/10، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
-
المبدأ:
لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،
بدعوى أن المادة 02 من القانون المدني تنص على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل وأن محضر مداولات اللجنة الولائية للطعن استند في إلغاء منحة الطاعن على تعليمة داخلية صادرة عن المطعون ضده مؤرخة في 2013/12/03 وقرر إلغاء منحة الطاعن بأثر رجعي من 2009/07/01 مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للمادة 02 المذكورة أعلاه.
عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،
بدعوى أن القرار المطعون فيه طبق المرسوم التنفيذي رقم 128/08 المتعلق بالإدماج المهني والذي لا علاقة له بدعوى الحال كون الطاعن مرتبط بعقد الإدماج الاجتماعي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 305/09 المؤرخ في 2009/09/10 المتعلق بجهاز نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة المادة 04 منه والتي تنص على أنه يستفيد الأشخاص المدمجون اجتماعيا من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والطاعن يعاني من مرض نفسي نسبة عجزه 100 بالمئة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للقانون لما طبق مرسوم لا علاقة له بالنزاع.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،
لكن وعكس ما يدعيه الطاعن فإن القرار محل الطعن لم يستند إلى التعليمة المؤرخة في 2013/12/03 المشار إليها في مضمون الفرع للقول بأنه مخالف لأحكام المادة 02 من القانون المدني ولا يوجد أصلا بوقائعه ما يثبت إثارة الطاعن لمضمون التعليمة المشار إليها سالفا أمام قضاة الموضوع ومنه فالإثارة غير سديدة.عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،
لكن ولئن أشار قضاة الموضوع في تسبيب قراراهم لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08/126 وليس 08/128 كما ورد في مضمون الفرع إلا أنهم لم يخالفوا القانون لما قضوا بعدم أحقية الطاعن في التأمين عن العجز طالما وأن المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 2009/09/10 المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المشار إليها أعلاه والتي تحكم وضعية الطاعن أيضا لا تخول للأشخاص المدمجين في الجهاز من خدمات التأمين عن العجز بل حددت على سبيل الحصر مجال الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية دون سواها ومن ثمة فالإثارة غير سديدة.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
لعموري محمد
-
المستشار المقرر
سماتي السعيد
-
أمين الظبط
عطاطبة معمر