ملف رقم: 1426916 قرار بتاريخ 25-06-2020

  • رقم القرار:  1426916
  • تاريخ القرار: 2020/06/25
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب-ر) ومن معه
  • الكلمات الأساسية: وقائع – رقابة المحكمة العليا
  • المرجع القانوني: المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    مناقشة الوقائع وتقديرها تدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع و ليس للمحكمة العليا رقابة عليها.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وتدعيما لطعنه بالنقض أودع الطاعن مذكرة كتابية ضمنها وجها واحدا للنقض:
الوجه المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا للمادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف والذي أدان المتهم (ب.ر) بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الترويج طبقا للمادة 13 من القانون 04/18 وعقابه ب 03 سنوات حبس نافذ وبراءة المتهم (غ.ع) من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع على أساس أن الوقائع لا تشكل جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع طبقا للمادة 17 من القانون 04/18
وإنما ينطبق عليها الوصف القانوني المنصوص عليه بالمادة 13 وكذا عدم ثبوت التهمة ضد المتهم (غ.ع).
في حين ان جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع ثابتة في جانب المتهمين بدليل انه تم ضبط 60 قرص مهلوس بحوزة المتهم (ب.ر) وهذا بعد ورود معلومات تفيد قيام المتهمين ببيع المؤثرات العقلية بالإضافة الى تصريحات المتهم بأنه كان بصدد بيعها للمتهم (غ.ع).
بالإضافة إلى ان الكمية المضبوطة توحي بأنها موجهّة للبيع كما هو الحال عند ضبط كيتور بحيازة (غ.ع) مما يعرّض القرار محل الطعن للنقض.

عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو النقص في التسبيب والاستدلال مكتفيا بتوجيه انتقاداته لوقائع الدعوى ولمسألة تقدير الأدلة والقرائن وإعادة تكييف الوقائع علما أن هذه المسائل مخولة لقضاة الموضوع بقوة القانون وبدون منازع.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    وحيث وأمام عدم اعتماد الطاعن في انتقاداته على أي نقد قانوني ودون توضيح النصوص القانونية أو الإجراءات التي تم خرقها لتمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها على القانون فإن الوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده مما يتعين معه رده وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

مزهود رشيد

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة