- رقم القرار: 1424556
- تاريخ القرار: 2023/12/23
- الموضوع: طعن بالنقض
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.م) و(ب.ع)
- الكلمات الأساسية: قرار غيابي – قرار نهائي
- المرجع القانوني: المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
تدعيما لطعنه أودع النائب العام تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
ملتمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج التي تنص على عدم جواز الطعن ضد الأحكام والقرارات غير النهائية.
وبناءا على ما ذكر يتعين عدم قبول الطعن شكلا لعدم الجواز.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
-
الرئيس
صابر نصر الدين
-
المستشار المقرر
خلفون مراد