ملف رقم: 1424556 قرار بتاريخ :2021.12.23

  • رقم القرار:  1424556
  • تاريخ القرار: 2023/12/23
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.م) و(ب.ع)
  • الكلمات الأساسية: قرار غيابي – قرار نهائي
  • المرجع القانوني: المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

تدعيما لطعنه أودع النائب العام تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
ملتمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج التي تنص على عدم جواز الطعن ضد الأحكام والقرارات غير النهائية.
    وبناءا على ما ذكر يتعين عدم قبول الطعن شكلا لعدم الجواز.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن شكلا

  • الرئيس

صابر نصر الدين

  • المستشار المقرر

خلفون مراد