ملف رقم: 1421426 قرار بتاريخ :2021.12.23

  • رقم القرار:  1421426
  • تاريخ القرار: 2021/12/23
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ع.ن)
  • الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن – نائب عام – تبليغ
  • المرجع القانوني: المواد 505 من قانون الإجراءات الجزائية و408 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • المبدأ:

    لا يقبل طعن النائب العام شكلا، إذا تم تبليغ مذكرة الطعن للمطعون ضده برسالة مضمنة ودون إرفاقها بالوصل الخاص بها، ولم تستكمل إجراءات التبليغ القانوني.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

النائب العام الطاعن وتدعيما لطعنه أودع مذكرة في: 02/07/2019، أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون عملا بأحكام المادة 500/07 قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن السيد النائب العام الطاعن لم يسعى إلى تبليغ مذكرة الطعن للمطعون ضده (ع.ن) بالطرق القانونية المتاحة حسب ما هو ثابت من خلال المحضر المحرر من طرف أمين الضبط على مستوى مصلحة الطعون بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 02/07/2019، مفاده تبليغ المطعون ضده بالطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 03/06/2019 فهرس رقم: 10104/19 وأن له مهلة ثلاثين (30) يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ من أجل إيداع مذكرة جوابية موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا ونسخ بعدد الأطراف وذلك بموجب رسالة مضمنة دون إرفاق الوصل الخاص بها واستكمال إجراءات التبليغ.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه يتبين من أوراق الملف أن مذكرة الطاعن السيد النائب العام لدى مجلس قضــــــــاء الجزائر المودعة بتاريخ: 02/07/2019 لم يتم تبليغها للمطعون ضده بالسبل القانونية المنصوص عليها وفقا لما جاء في أحكام المــــــــادة 439 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تحيلنا إلى تطبيق أحكام قانــــــــون الإجراءات المدنية والإدارية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات.
    حيث أنه وطبقا لأحكام المواد من: 408 إلى 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن إجراءات التكليف والتبليغ تنحصر بين الطريق الشخصي، طريق الغير، طريق البريد المتبوع بالتعليق.
    حيث أنه الثابت في ملف الحـــــــــال، فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه باستكمال إجراءات التبليغ لمذكرة الطعن للمطعون ضده وفقا لما هو منصـــــوص عليه بأحكام المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل الطعن والحال هذه يقع ضمن حالات عدم القبول شكلا.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن شكلا

  • الرئيس

صابر نصر الدين

  • المستشار المقرر

فلفول فاطمة الزهراء