- رقم القرار: 1409414
- تاريخ القرار: 2021/07/29
- الموضوع: تقادم العقوبة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: التقادم- إجراءات تنفيذ- نهائي.
- المرجع القانوني: المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
تتقادم العقوبة في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن، طالما لم يثبت اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ القرار المطعون فيه، الذي أصبح نهائيا.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد للطعن: والمأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار محل الطعن قرر رفض طلب العارض بحجة أن هذا الأخير لم يسدد مبالغ المصاريف القضائية والتي في حالة عدم دفعها فإنها تكون محل إكراه بدني.
إن هذا التسبيب جاء مخالفا للقانون باعتبار أن الطاعن تقدم بطلب لجدولة القضية من جديد بغرض الفصل في الطلب المتعلق بتقادم العقوبة الأصلية المتمثلة في الغرامة المحكوم بها عليه بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/12/1996 عن مجلس قضاء سكيكدة والمقدرة بـ: 1.264.29.91 دج، وبذلك وبناء على أحكام المادة 05 من قانون العقوبات التي تعتبر الغرامة عقوبة أصلية في مادة الجنح، ولذلك وعملا بمقتضيات المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية فإن العقوبات الصادرة في مادة الجنح تتقادم بمضي (05) سنوات كاملة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
وبذلك فإن ما توصل إليه القرار برفض الطلب لعدم التأسيس يكون بذلك قد جانب الصواب يتعين نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للطعن: والمأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث البين من تلاوة القرار المنتقد- الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس- أن مضمون الطلب الذي تقدم به العارض يطرح مسألة تتعلق بتنفيذ العقوبات ولا يثير أي نزاع ذي طابع قانوني أو إشكال في التنفيذ، وإنما يهدف إلى الإشهاد له بانقضاء العقوبة طبقا لأحكام المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح تتقادم بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو ذاك الحكم نهائيا.
حيث أن المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات تتكفل بها جهة النيابة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية فهي التي تسهر على مسار المتابعات الجزائية وتنفيذ ما تسفر عنه من عقوبات.
حيث ولطالما في دعوى الحال أن الأمر يتعلق بمسألة تخص تنفيذ العقوبات فإنه كان الأجدر والأولى بالقضاة التصريح بالإشهاد بتقادم العقوبة، مع العلم أنه ومنذ صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 02/06/1998 إلى غاية تقديم الطلب موضوع المعالجة في 30/12/2018 فإنه لم يثبت اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 15/12/1996 الذي أدانه وقضى عليه بعقوبتي الحبس والغرامة.
حيث يتضح من خلال الاطلاع على المستندات التي استظهرها الطاعن أن المدة الزمنية التي تفصل تاريخ صدور قرار المحكمة العليا الذي كان في 02/06/1998 عن تاريخ الطلب الذي تقدم به الطاعن في 30/12/2018 قد تجاوزت (05) خمس سنوات وهي المدة المخصصة لانقضاء العقوبة في مادة الجنح.
واستنادا إلى ذلك كان الأجدر بالقضاة التصريح بالإشهاد له بانقضاء العقوبة.
حيث متى كان ذلك فإنه وحسب المعطيات المتوفرة بملف دعوى الحال فإن موضوع الطلب الذي تقدم به العارض لا يتعلق بأي نزاع ذي طابع قانوني أو إشكال من شأنه يرتب انسدادا يؤثر سلبا على مجريات القضية يتطلب تدخل جهة القضاء وإنما يتطلع الطاعن من ورائه إلى الإشهاد له بانقضاء العقوبة الصادرة ضده والتي ثبت فعلا انقضاؤها بالتقادم طبقا لمقتضيات المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية سيما أن مسألة التقادم تتعلق بالنظام العام.
وعليه فإنه يتعين الاستجابة إلى طلب العارض نظرا لجديته والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بخوش علي
-
المستشار المقرر
بخوش علي