- رقم القرار: 1393166
- تاريخ القرار: 2021/06/17
- الموضوع: تنازع القوانين
- الأطراف: الطاعن: (م.ا) / المطعون ضده: (خ.ي)
- الكلمات الأساسية: قانون قديم- قانون جديد- تقادم سند تنفيذي- أثر فوري.
- المرجع القانوني: المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية.
المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 7/2 من القانون المدني.
-
المبدأ:
يبدأ حساب مدة تقادم السند التنفيذي، المحددة بـ 15 سنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ابتداء من تاريخ سريان أحكامه على المدة المتبقية لتقادم السند التنفيذي، الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
بدعوى أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون في احتساب مدة التقادم ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 630 ق إ م إ بأنه تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي 15 سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ وأنه من المقرر قانونا وطبقا لنص المادة 344 من ق إ م القديم المعدل والمتمم تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة 30 سنة تبدأ من صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة وأنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 07 من القانون المدني بأنه تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة, فإذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
وأنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 1062 من ق إ م إ الجديد الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/04/23 بأنه يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي يبدأ سريانه من تاريخ 2009/04/23 وأن عقد الاعتراف حرر في 2000/11/02 في ظل القانون القديم والحاصل فإن مدة التقادم تسري من 2009/04/23 ويكون التقادم في 2023/04/23.
فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون في احتساب مدة التقادم.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس أخطأوا لما قضوا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة لأن شرط الصفة متوفرة وقائمة لدى المدعي في الطعن وأنه قدم الأدلة الثبوتية التي تفيد أنه دائن للمدعي عليه في الطعن وهذه العلاقة المديونية لا ينكرها المدعي عليه في الطعن.
الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق،
بدعوى أن القضاة أسسوا قرارهم على أساس وجود تقادم استنادا للمادة 308 ق إ م إ لكن بالرجوع إلى منطوق القرار فإنهم قضوا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط الصفة مما يجعل القرار معيب ومتناقض بين التسبيب ومنطوق هذا القرار.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 7 من القانون المدني….أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
إذا قررت لأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم, تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة 07 ق م أن النص القديم هو الواجب التطبيق على بدأ مدة التقادم ووقفه وانقطاعه وتبعا لذلك تحسب المدة منذ 2001/11/02 غير أن النص الجديد هو الذي يطبق بشأن احتساب المدة طبقا للفقرة 2 من نفس المادة مما يجعل مدة التقادم هي خمسة عشر سنة تحسب من 2001/11/02 وتبعا لذلك تكون مدة التقادم قد اكتملت في نوفمبر 2016.
لكن حيث ثابت أن السند التنفيذي المؤرخ في 2000/11/02 موضوع دعوى الحال صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي يحدده مدة التقادم ب 30 سنة طبقا للمادة 344 ق إ م قديم. فإن النصوص القانونية القديمة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة عملا بالمادة 7 القانون المدني فقرة 1.
ثم إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك أما إذا كان الباقي من المدة التي تقررها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
حيث أن بالرجوع إلى دعوى الحال بدأ سريان التقادم من 2001/11/02 فعند سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في 23 أفريل 2009 تكون قد مضت مدة 08 سنوات وباقي المدة المقررة بالقانون القديم هي 22 سنة و بناء على ذلك فإن التقادم لا يمتد إلى غاية انتهاء مدة 22 سنة الباقية من مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 344 ق إ م قديم ولكنه يمتد إلى غاية انتهاء مدة 15 سنة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يبدأ حسابها وفقا لنص المادة 7/2 من القانون المدني من وقت العمل بالأحكام الجديدة أي من 23 أفريل 2009 وبالتالي فإن القضاة يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون لما قرروا أن مدة التقادم اكتملت.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بن حواء كراطار مختارية
-
المستشار المقرر
بن حواء كراطار مختارية
-
أمين الضبط
حفصة كمال