ملف رقم: 1392846 قرار بتاريخ: 23-01-2020

  • رقم القرار:  1392846
  • تاريخ القرار: 2020/01/23
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين
  • المرجع القانوني: المواد 2, 3 , 17 من القانون 04-18 
  • المبدأ:

    لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص “بريقابالين” لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني مأخوذ من قصور الأسباب:
بدعوى أن المجلس رغم أن دفاع المتهم قدم أوجهًا جدية إلا أن القرار اكتفى بحيثية واحدة مفادها أن المجلس يساير محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن ما ضبط بمسكن المتهم دليل كافٍ على ثبوت التهمة وأن الكمية التي ضبطت بمنزله قدم ما يثبت بأنه تحصل عليها بطريقة قانونية بموجب وصفات طبية كما أن هذه الكمية قليلة ليست عنوانًا على أن المتهم يبيع مخدرات, كما أن المتهم (ب.ف) لم يضبط بالقرب من مسكن المتهم الطاعن ولم يضبط متلبسًا بالبيع لهذا الشخص ما دام أنه كان مراقبًا عن قرب فكان يتعين ضبطه متلبسًا بالبيع, وقد أنكر المتهم باحمو فيصل أمام المحكمة شراءه للقرصين من عند المتهم الطاعن لذا لم يبق أي دليل يمكن اعتماده لإثبات تهمة بيع المؤثرات العقلية مما يجعل القرار مشوبًا بقصور الأسباب ويتعين نقضه وإلغاؤه.
وحيث أن المحامي العام قدم التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب
    حيث يتبين فعلاً من القرار محل الطعن تسبيبه على أساس أن ما صرح به المدعو (ب.ف) بمحضر الضبطية القضائية وعلى معاينة الضبطية لمسكن المتهم وعثروها بالمسكن على 04 أقراص من نوع بربقابلين (ليريكا) وقرصين من نوع كيتيل 06 ملغ و04 أقراص من نوع اكستازي و05 أقراص من نوع ترامادول 05 ملغ وقطعتين من المخدرات بوزن 0.75 غرام وعلى سكين ومبلغ مالي قدره 8000 دج هو دليل كاف على ثبوت الوقائع في حق المتهم المتابع بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض الاستهلاك الشخصي والبيع طبقًا للمواد 02 و12 و17 من القانون رقم 04/18.
    حيث أن هذه الوقائع لا يمكن أن تشكل جنحة الحيازة من أجل البيع نظرًا لكون المتهم (ب.ف)  اشترى قرصين من نوع بربقايلين والتي لا تعتبر من المؤثرات العقلية المنصوص عليها, من جهة ومن جهة ثانية فإن الكمية المضبوطة بمسكن الطاعن قليلة جدًا ولا توجد عناصر مؤكدة تفيد أن هذه الكمية المضبوطة موجهة للبيع والإتجار باعتبارها قد تكون موجهة للاستهلاك الشخصي أو قد تكون موجهة لعرضها على الغير من أجل الاستهلاك الشخصي طبقًا للمادتين 12 و13 من القانون رقم 04/18 السالف الذكر لذلك يكون قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد قصروا في تعليل قرارهم وأخطأوا في تطبيق القانون وعرضوه بذلك للنقض والإبطال استنادًا لهذا الوجه و دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوناضور بوزيان

  • المستشار المقرر

بكارة العربي