ملف رقم: 1361312 قرار بتاريخ: 06-02-2020

  • رقم القرار:  1361312
  • تاريخ القرار: 2020/02/06
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ج.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين
  • المرجع القانوني:  المواد 2, 3 , 17 من القانون 04-18
  • المبدأ:

    لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص “بريقابالين” لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .
بدعوى أن القضاة اخطأوا لما اعتبروا أن المادة المحظورة محل الوقائع هي مخدرات في حين هي غير مصنفة في الجدول الخاص بالمخدرات وهو ما هو ظاهر في الخبرة الطبية الخاصة والمرفوعة بملف الحال وهو ما يجعل من القرار عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني :المأخوذ من قصور الأسباب .
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب بما فيه الكفاية لعدم إبراز الأدلة التي على أساسها تمت إدانة الطاعن وعدم إبراز أركان و عناصر الجرم المنسوب للمتهم و القضاة لم يناقشوا أوجه دفاع المتهم و هو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين الأول و الثاني المثارين من الطاعن والمأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و قصور الأسباب لتكاملهما.
    * حيث أنه بمراجعة كل من الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه المؤيد له يتضح من خلالهما فعلا بأن قضاة الموضوع قد خالفوا القانون و اخطأوا في تطبيقه و قصروا في تسبيب قضائهم ذلك أنهم أدانوا الطاعن على حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع طبقا للمادة 17 من قانون 04/18 رغم أن هذه المادة هي من نوع بريقابالين وهذا النوع غير مصنف كمادة مخدرة حسب الجدول المتضمن قائمة المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية حسب الإرسال الوارد من وزارة العدل بتاريخ 30/05/2019 و هذا بجميع أقسامه الأمر الذي يجعل من إدانة الطاعن على أساس أن المادة المنحازة من طرف المتهم الطاعن بمادة مخدرة يكون ذلك بدون أساس قانوني و خطأ في تطبيقه القانون و مخالفته و قصورا في الأسباب طالما القضاة لم يتأكدوا من كون المادة المخدرة. هي مصنفة كمخدرات أم لا.
    مما يجعل من الوجهين المثارين من الطاعن سديدين و يتعين أخذهما بعين الاعتبار كونهما يؤديان إلى النقض و الإبطال للقرار المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

دلال بدوي

  • المستشار المقرر

دلال بدوي