- رقم القرار: 1335252
- تاريخ القرار: 2021/09/16
- الموضوع: شفعة
- الأطراف: الطاعن:(س.ا) / المطعون ضده: (ش.م) و(س.ق)
- الكلمات الأساسية: شريك في الشيوع- حق شفعة- عقد بيع.
- المرجع القانوني: المواد 794، 795 و796 من القانون المدني.
-
المبدأ:
يجب أن تتوفر صفة الشريك في الشيوع بتاريخ إبرام عقد البيع، لثبوت الحق في الشفعة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد، المتعلق بمخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفرعيه :
وقد جاء في ملخصهما: إن قضاة الموضوع بنوا تسبيبهم علي أن المطعون ضده أصبح شريكا علي الشيوع بموجب الحكم الذي رسي عليه المزاد ولا يحق ممارسة الشفعة ضده تطبيقا لنص المادة 02/795 من القانون المدني وان المادة تشير إلى أنه يثبت حق الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي إن نص المادة واضح ولا مجال لتفسيره أو القياس عليه وهو الخطأ الذي وقع فيه قضاة الموضوع إذا نص المادة يتكلم عن من يتقرر له حق ممارسة الشفعة وليس النفي من ترفع ضده دعوي الشفعة قضاة الموضوع اعتبروا أن المطعون ضده اكتسب صفة الشريك وهو شريك في الشيوع فالأجدر بالتطبيق لها نص المادة 03/796 وبالتطبيق الصحيح لها فإن الطاعن يتقدم على المطعون ضده في الدرجة وهو بالتالي من يتقرر له حق الشفعة بالأفضلية إن قضاة الموضوع اعتبروا أن المدعى عليه في الطعن اكتسب صفة الشريك من يوم صدور حكم المزاد العلني وان هذا الحكم صدر قبل قيد الدعوى محل الطعن الحالي وبالتالي فهو لا يعد أجنبيا وهذا التسبيب مخالف تماما لأحكام المادة 795 من القانون المدني وان المادة تنظم صفة الشريك حين ثبوت حق الشفعة وليس دعوى ثبوت الشفعة ويوجد فرق بين قيام الحق ونشأته وبين دعاوى الناتجة عن نشأة هذا الحق وبالتطبيق الصحيح للمادة 795 من القانون المدني فإن حق الشفعة يثبت للطاعن يوم إبرام العقد بين المطعون ضدهما ونشأ بإنذار المطعون ضده الحق في ممارسة الشفعة وان الطاعن هو صاحب الحق في ممارسة الشفعة وأن عقد البيع بين المدعى عليهما في الطعن حرر بتاريخ 2016/10/11 وقتها لم نكون أمام إجراءات البيع بالمزاد العلني بل حتى أمر الإذن بالتصرف لم يكن قد صدر بتاريخ 2016/12/25 إذ أن ثبوت الحق في الشفعة آنذاك أن المدعى عليه في الطعن مشتري أجنبي وان القصر من اشترى حقوقهم هم من كانوا شركاء في الشيوع وأن قاضي الدرجة الأولى طبق صحيح القانون لما اعتبر صفة الشريك في الشيوع المعتد بها يجب أن تتوافر قبل البيع وهو ما لم يتوافر باعتبار أن عقد البيع تم شهره بتاريخ 2016/11/08 أي أكثر من ستة أشهر قبل اكتساب صفة الشريك.
حيث يستخلص من الملف المرفق أمام المحكمة العليا أن الطاعن قد رفع دعوى من أجل ممارسة حقه في الشفعة بحلوله محل المشتري في العقار الملوك له في الشياع والمباع للمطعون ضده بقدر 832/14 من 04/02 في الشياع بموجب عقد بيع محرر بتاريخ 2016/12/22 والمشهر بالمحافظة العقارية في 2016/12/27 فصدر حكم بتاريخ 2017/11/07 استجاب للطلب على أساس توافر الشروط الموضوعية للأخذ بالشفعة وكذلك الإجراءات والآجال المقررة لرفع الدعوى بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس .
حيث أنه الثابت قانونا طبقا لنصوص المواد 794 و795 و796 من القانون المدني بأن حق الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي والثابت أيضا بأن وقت ثبوت هذا الحق يكون بتاريخ إبرام العقد الذي كان حسبما هو مستنتج من ملف الحال بتاريخ 2016/10/11 وانه في هذا التاريخ كان المطعون ضده أجنبيا عن العقد ولم تكن له صفة شريك في الشيوع إلا بتاريخ 2017/05/28 بناء علي حكم رسو المزاد اعتبارا أن البائعين قصرا، وأن قضاة المجلس حينما اعتبروا المطعون ضده شريكا في الشيوع بالرغم أن هذه الصفة لم يكتسبها إلا بتاريخ لاحق عن ثبوت حق الطاعن في الأخذ بالشفعة يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون يستوجب نقض القرار .
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
دريزي فاطنة زوجة تريكات
-
المستشار المقرر
دحو نصيرة
-
أمين الضبط
قندوز عمر