- رقم القرار: 1321826
- تاريخ القرار: 2019/07/11
- الموضوع: التزام
- الأطراف: الطاعن:مؤسسة ميناء الجزائر / المطعون ضده: برونتر مدلاين لميتد شركة ذ م م
- الكلمات الأساسية: صرف- عملة صعبة- سعر.
- المرجع القانوني: المادة 16 من نظام رقم 92-04 المتعلق بمراقبة سعر الصرف.
-
المبدأ:
يحدد سعر الصرف للعملة الأجنبية يوميا من بنك الجزائر و يتغير بتغيير مقتضيات و ظروف السوق المالية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2015/10/22 أنه أسند للخبير مهمة حساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة المستأجرة من قبل المدعى عليها في الطعن نتيجة الحادث الحاصل بتاريخ 2014/09/20 ولم يحدد له مهمة تحديد تاريخ سعر الصرف الواجب الاعتماد عليه فالخبير توصل إلى مبلغ إجمالي محدد في 17456953.38 دج وحدّد تاريخ سعر الصرف عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 2016/05/18، أي أن الخبير أخذ بسعر الصرف بتاريخ لاحق لتعيينه من طرف المحكمة في حين أن تصليح الأضرار والخدمات تمت بتاريخ 2014/12/22 و2014/12/29 وفق الفواتير المقدمة للنقاش والمعتمدة من طرف الخبير وكذلك فاتورة أتعاب الخبرة بتاريخ 2015/08/24، وعليه فكان على الخبير اعتماد سعر الصرف المطبق عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 22 و 2014/12/29 و 2015/08/24 وليس بتاريخ 2016/05/18 الذي اعتمده الخبير، فقضاة المجلس لم يذكروا المستند المستقر عليه كأساس لتأكيد الحكم ومن دون ذكر وتحديد تاريخ الاستحقاق استنادا لهذا القضاء المستقر عليه حتى يسمح للمحكمة العليا بسط رقابتها.
بالفعل حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 16 من النظام رقم 04/92 المؤرخ في 1992/02/23 المتعلق بمراقبة سعر الصرف الصادر عن بنك الجزائر أن سعر
الصرف يحدد يوميا من طرف بنك الجزائر.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث الثابت من الملف أن الخبير الذي عينته المحكمة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/22 حدّد المهمة لذات الخبير لحساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة نتيجة الحادث الذي وقع بتاريخ 2014/09/20.
حيث ولئن كان الخبير لم يكلف بموجب الحكم المبين أعلاه بتحديد قيمة الإصلاحات بالعملة الصعبة واعتماد ذلك على سعر الصرف للدينار الجزائري بتاريخ 2016/05/18 فعلا فإنه خرج عن نطاق المهمة وأن قضاة المجلس لما أكدوا ضمن أسباب قرارهم بكون أن الخبير إعتمد في خبرته على سعر الصرف بتاريخ 2016/05/18 وليس بتاريخ وقوع الحادث أي تاريخ 2014/09/20 وأن ليس في الأمر ما يخالف مسألة ما كون ثبت أن المستأنفة لم تدفع بعد المبلغ إلى المستأنف عليها من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبير قد توصل في خبرته إلى نفس المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في دعواها الأصلية المسجلة بتاريخ 2015/09/15 وذلك بناء على إصلاحات قامت بها بتاريخ الحادث وعليه فإن تغيير تاريخ سعر الصرف لم يغير من المبالغ المستحقة فعلا لم يعطوا لذا التسبيب الأساس القانوني، فيما أن من المتعارف عليه أن سعر الصرف للعملة يتغير بتغيير مقتضيات وظروف السوق المالية ويحدد يوميا من طرف بنك الجزائر وفق ما هو مبين بالمادة 16 من النظام رقم 92/04 المؤرخ في 1992/03/22 المتعلق بمراقبة الصرف.
حيث فضلا عن ذلك فإن قضاة الموضوع ولما أخذوا بتاريخ اعتماد قيمة الصرف اعتمادا إلى ما توصل إليه الخبير من خلاصة فعلا صادقوا على خبرة جاءت غير ملتزمة بالمهام المحددة للخبير فيما أن هذا الأخير لم يكلف بتحديد تاريخ سعر الصرف الواجب التحديد و بما أنه ليس للخبير أن يؤكد أو يحدد من تلقاء نفسه ممثل الخلاصة المتوصل إليها.
حيث أن قضاة المجلس وبقضائهم كما توصلوا جانبوا الصواب جانب تحديد تاريخ الأخذ بسعر الصرف إبتداءا من 2016/05/18 ومنه لم يعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني المعتمد عليه لذا وجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
مجبر محمد
-
المستشار المقرر
كدروسي لحسن