Skip to main content

ملف رقم 1318113 قرار بتاريخ 13-12-2018

  • رقم القرار:  1318113
  • تاريخ القرار: 2018/12/13
  • الموضوع: حجية
  • الأطراف: الطاعن:شركة ذ.م.م للترقية العقارية و أشغال البناء بيتربات / المطعون ضده: ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري
  • الكلمات الأساسية: حكم قبل الفصل في الموضوع- استئناف- حكم قطعي.
  • المرجع القانوني: المادة 338 من القانون المدني.
  • المبدأ:

    يكتسب الحكم قبل الفصل في الموضوع حجية الشيء المقضي فيه عند عدم استئنافه مع الحكم القطعي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

مأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 358 فقرة 04 من قانون إجراءات المدنية والإدارية.
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه تجاوز القضاة لسلطتهم على اعتبار أن الاستئناف أنصب على الحكم الصادر بتاريخ 2017/06/12 تحت رقم 0240/17 والذي استأنفته الطاعنة أصليا وأستأنفه المطعون ضده فرعيا وأن هذا الحكم جاء نتيجة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع في 2016/04/04 والذي فصل في جزء مهم من موضوع النزاع وإثبات الطابع التعسفي ومسؤولية المطعون ضده في إصدار قرار بفسخ الصفقة بإرادته المنفردة والخروق القانونية التي صاحبت مقرر الفسخ وأن هذا الحكم لم يتم إستئنافه مع الحكم القطعي ومن تم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
إذا كان على القضاة مناقشة الحكم المستأنف وما توصلت إليه الخبرة المصادق عليها بمقتضى هذا الحكم لا غير وعليه فإن قضاة المجلس عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال.
فعلا حيث من الثابت بالملف أن الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع والصادر بتاريخ 2016/04/04 باعتبار مقرر الفسخ الصادر عن المطعون ضده تعسفي، وتحميل مسؤولية ذلك لهذا الأخير، لم يتم إستئنافه مع الحكم القطعي المؤرخ في 2017/06/12 ومنه فإن القضاة لما قاموا بمناقشته يكونون فعلا قد تجاوزوا سلطتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم أنسبوا له حيثيات ومقتضيات لم يتضمنها وذلك بذكرهم ضمن صلب القرار بأنه يستشف من الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع أن الطاعنة استوفت حقها بقيمة مجموع الأشغال المنجزة بموجب العقد الأساسي بحصولها على الحماية القانونية اللازمة فيما يخص حقها في تسديد الفواتير المتعلقة بقيمة الأشغال بأسعار معينة ومراجعة كما أنها استوفت حقها بشأن استرجاع مبالغ كفالات الضمان وضمان حسن التنفيذ بالإضافة إلى فوائد التأخير عن تسديد الفواتير.
حيث من الثابت أن القضاة قد أخلطوا ما جاء بالحكم الصادر بتاريخ 2015/07/13 على إثر النزاع الذي جمع الطاعنة مع المطعون ضده المتعلق بعدم تسديد مبالغ الأشغال المنجزة وذلك قبل صدور قرار الفسخ وبين ما تضمنه الحكم الصادر في 2016/04/04 الذي جاء على إثر مقرر الفسخ والذي أكد من جهته قرار الفسخ التعسفي، وذلك قبل الفصل في الموضوع قضى بتعيين خبير أسندت له مهمة تحديد الأشغال المنتهية والغير منجزة وتحديد ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وتحديد مبلغ كفالة الضمان الواجب ردّها من الصفقة الأصلية وكذا الملحق رقم 01، وتحديد المبلغ الإجمالي المستحق للطاعنة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث كان على القضاة الالتزام بمناقشة ما جاء بالحكم القطعي المستأنف والمتعلق بمناقشة الخبرة دون التطرق لما جاء بالحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم إستئنافه مع الحكم القطعي.
    حيث وبمناقشة القضاة ما كان يجب تركه قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مجبر محمد

  • المستشار المقرر

بعطوش حكيمة