ملف رقم 1316075 قرار بتاريخ 05-03-2020

  • رقم القرار:  1316075
  • تاريخ القرار: 2020/03/05
  • الموضوع: عقد عمل
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن:شركة ذا رويال / المطعون ضده: ع.إ
  • الكلمات الأساسية: علاقة عمل – وضعية قانونية – تغيير – عبء الإثبات- مستخدم
  • المرجع القانوني: المادة 74 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
  • المبدأ:

    يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات تغيير وضعيتها القانونية للتمسك بانتقال علاقات العمل الرابطة بينها وبين عمالها إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/ 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتعلق بمخالفة المادة 74 من القانون 90/11 المتعلق علاقات العمل:
بدعوى انه و بناء على المادة 74 المذكورة فانه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال.
و ان الطاعنة قدمت للمحكمة الابتدائية ما يفيد انها باعت الشركة ككل بعقارها و اجهزتها بما فيها مصنع الحليب الذي كان المطعون ضده يشتغل فيه , اذ باعتها الى الشركة ذات الاسهم تشين لي بموجب عقد رسمي محرر من طرف الاستاذ الموثق جابي عثمان قيد الاشهار بالمحافظة العقارية بسطيف و ان جميع اصول و خصوم الطاعنة انتقلت الى الشركة المشترية و ان الشركة المشترية راسلت الطاعنة لموافاتها بالقائمة الاسمية للعمال و ان المطعون ضده عمل لدى الشركة الجديدة و ادعى انه تم تسريحه تعسفيا من طرف الطاعنة.
الا ان قاضي المحكمة الابتدائية اعتبر الطاعنة لم تقدم ما يفيد بيعها للشركة ككل الى الشركة ذات الاسهم تشين لي و ان ما قدمته لا يكفي لاثبات البيع كون انه لابد من عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاستناد اليه و القول بوجوده في حين ان العقد الرسمي يستغرق وقتا بين تحريره و شهره لان الدعوى لا تتعلق باثبات ملكية او انهاء حالة الشيوع . و يكفي في الدعوى الحالية ان الطاعنة قدمت العقد المبدئي و اشهاد بالبيع محرر من طرف الموثق و مراسلة المالك الجديد الذي بموجبه طلب من الطاعنة القائمة الاسمية للعمال و اخلاء الطاعنة للمقر.
ان كل ذلك لا يفيد وجود تسريح تعسفي كما اعتبر ذلك قاضي اول درجة ما يتعين معه نقض الحكم.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن حيث تبين من الحكم المطعون فيه ان قاضي اول درجة وقف على الوثيقة المقدمة امامه على انها اتفاق بالبيع بين الطاعنة و الشركة ذات الاسهم تشين لي بجاية على اعتبار انه يتضمن تعهد بالبيع بين طرفيه , و ضمانات متبادلة بين الطرفين و انه توصل الى ان هذا التعهد بالبيع تضمن في طية صفحته 08 تعليق انهاء عملية البيع و الشراء للاصول العقارية و المنقولة و تم تعليق ابرام عقد البيع النهائي و انه يشكل بروتوكول اتفاق بالبيع و لا ينهي علاقة العمل القـــــائمة بين الطـــــاعنة و المطعون ضده قبل انتهـــــاء مدة العقد المقـــــررة بتــــاريخ 06/11/2019.
    فضلا على أن عبء إثبات تغيير الوضعية القانونية للطاعنة يقع عليها للتمسك بأحكام المادة 74 من قانون 90/ 11 للقول بانتقال جميع علاقات العمل بين العمال و المستخدم الجديد و منه فالإثارة غير سديدة يتعين رفضها.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

لعموري محمد

  • المستشار المقرر

عدة جلول زهرة