ملف رقم: 1262605 قرار بتاريخ 2023.05.11

  • رقم القرار:  1262605
  • تاريخ القرار: 2023/05/11
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(ب.ت) / المطعون ضده: (ض.ج)
  • الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد – مبلغ قيمة الشيك – تعويض
  • المرجع القانوني: المادتان 374 من قانون العقوبات و542 من القانون التجاري
  • المبدأ:

    يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك والتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.    

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الأوجه الثلاثة المثارة: المأخوذة من إغـفال الفـصل في وجه الطلب وانعدام وقصور التسبيب ومخالفة القانون،
بدعـوى أن الطاعن التمس تعديل الحكم وتمكينه من قيمة الشيك بمبلغ 07 مليون دينار ورفع التعـويض إلى 03 ملايين دينار وقـضاة المجلس ذكروا هذا الطـلب في قرارهم ولكنهم لم يتعرّضوا له بالمناقشة كما أن التعويض المحكوم به بأول درجة لا يتناسب والضرر لأن مبلغ الشيك كبير وإمساك المتهم عن تسوية وضعيته من 2013 ألحق ضررا بالغا بالطاعن، وأن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعن تمكينه من قيمة الشيك فقد خالفوا المادة 542 القانون التجاري والتي تقـرّر للمتضرر من جريمة إصدار شيك دون رصيد الحكم على المتهم بدفع قيمة الشيك زيادة على التعويض عن الضرر، مما يعرّض القرار محل الطعن للنقض .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الأوجه الثلاثة المثارة: المأخوذة من إغـفال الفـصل في وجه الطلب وانعدام وقصور التسبيب ومخالفة القانون،
    حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة المجلس أثـبتوا فيه أن دفاع الطرف المدني الطاعـن التمس مبلغ الشيك ورفع التعـويض عن الضرر إلى ثلاثة ملايين دينار إلاّ أنهم أغفلوا تماما مناقشة طلب الطاعن لقيمة الشيك أو الردّ عليه واكتفوا بالقول أن التعـويض الذي قضت به المحكمة مؤسس ومسبب ويتناسب مع الضرر، وبذلك أغفلوا الفصل في طلب الطاعن ولم يعطوا لقرارهم أسبابا كافية لحمل النتيجة التي توصّلوا إليها في الدعوى المدنية.
    حيث أنه عن طلب الطاعن لقيمة الشيك الذي أغفل قضاة المجلس الفصل فيه فإن قاضي أول درجة قضى برفـضه على أساس أن الشيك سند تنفيذي ولتفادي أن يكون لنفس الدين سندين تنفيذيين، لكن هذا التبـرير ليس له أي أساس قانوني وهو مخالف لما نصت عليه المادة 542 من القانون التجاري بإمكانية مطالبة المستـفيد من الشيـك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قـيمة هذا الشيك زيادة عن التعويض عن الضرر عند الاقتضاء، وبذلك فإن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون ما يجعل إثارة الطاعن في هذه الأوجه سديـدة وتؤدّي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في الدعوى المدنية فقط.
    حيث أنه وبعد الحكم بنقض القرار محل الطعن في الدعوى المدنية يتعيّن الأمر بإحالة الدعـوى والأطراف أمام نفس الجهة القـضائية طـبقا للمادة 523/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

موهوب محمد المهدي

  • المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي