ملف رقم 1246967 قرار بتاريخ 27-09-2018

  • رقم القرار:  1246967
  • تاريخ القرار: 2018/09/27
  • الموضوع: ضم ودمج العقوبات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ب – ز)
  • الكلمات الأساسية: دمج – عقوبة سالبة للحرية – غرامة
  • المرجع القانوني: المادة 35 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    لا يجوز دمج الغرامات المالية المحكوم بها مع العقوبات السالبة للحرية، وإسقاطها عن المتهم طالب الدمج.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه الطعن الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية.
من حيث أن المجلس قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قام بدمج الغرامات المالية مع عقوبة الحبس إلى درجة إسقاطها عن المتهم رغم أنها ليست من طبيعة واحدة، وعليه يكون القرار مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وفقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين نقضه وإبطاله.
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    وبالفعل، حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجده قد صرح في منطوقه بالقول:
    في الشكل: قبول الطلب.
    في الموضوع: القضاء بجب عقوبة السنة حبس نافذة و 50.000 دج، “خمسين ألف دينار غرامة نافذة”، المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 02/01/2017 تحت رقم: 00005، بعقوبة السنتين حبسا نافذا (02) ، و 50.000 دج ” خمسين ألف دينار المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 02/01/2017 تحت رقم: 00004، والقول أن عقوبة السنتين حبسا نافذا (02) ، هي الواجبة التنفيذ.”، وهو بذلك أي القرار المنتقد، وكما يبدو من هذا المنطوق أنه قد ورد غامضا، ويستشف منه أنه قد قام بدمج الغرامات المالية المحكوم بها مع العقوبات السالبة للحرية ، وأسقطها عن المتهم ( طالب الدمج) ، وبالتالي أصبح لا أثر لها ، وفي ذلك فإنه يكون فعلا قد خالف القانون، لا سيما مقتضيات المادة 35 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن هذا الوجه المثار من طرف الطاعن النائب العام ، مؤسس موضوعا، يتعين قبوله ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
     

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

خنشول أحسن

  • المستشار المقرر

خنشول أحسن