ملف رقم: 1240816 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  1240816
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ح)
  • الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين
  • المرجع القانوني: المواد 2, 3 , 17 من القانون 04-18
  • المبدأ:

    لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص “بريقابالين” لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد مثار من النائب العام المأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا المادة المضبوطة بحوزة المتهم غير مصنفة ضمن المواد المؤثرة عقليا ودون الإشارة والاستعانة بالمادة 03 من القانون المؤرخ في 25/12/2004 ودون إخضاع هذه المادة إلى خبرة وهذا يعد قصور في التسبيب مما يجعل القرار الطعون فيه معرض للنقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المأخوذ من قصور في التسبيب
    لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المطعون ضده من جنحة حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة الفعل المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 12 من القانون رقم 04/18.
    فقضاة المجلس ذهبوا بأن ثلاث كبسولات من نوع بريجابالين 300 ملغ التي ضبطت بحيازة المتهم غير مصنفة ضمن المواد المؤثرات العقلية أو ضمن المواد المخدرة وذلك بعد إطلاعهم على النصوص القانونية السارية المفعول يتبين لهم بأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم وهم بذلك سببوا قرارهم بما فيه الكفاية على خلاف الوجه المثار الذي يتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن موضوعا.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

صوافي ادريس

  • المستشار المقرر

حاج مصطفى الجيلالي