ملف رقم: 1213372 قرار بتاريخ: 2023.05.11

  • رقم القرار:  1213372
  • تاريخ القرار: 2023/05/11
  • الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ق.خ) / المطعون ضده: (س.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تقديم وثائق إدارية بغير حق والحصول عليها – ركن العلم
  • المرجع القانوني: المادة 223 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    تتحقق جريمة تقديم والحصول على وثائق إدارية بغير حق، بتقديم شهادة ميلاد إلى مصالح الضبطية القضائية تتضمن معلومات غير صحيحة تم استخراجها بدفتر عائلي جديد يتضمن تاريخ ميلاد غير صحيح، مع العلم بذلك.    

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،    
بدعوى أن القرار المطعون فيه شابه القصور لعدم ذكر العناصر الرئيسية لجنحة تقديم وثائق إدارية من غير حق و الحصول عليها واستند فيه على قيام الطاعن بتقديم دفتر عائلي جديد أثناء المحاكمة غير ذلك المقدّم لرجال الدرك وأن قضاة المجلس لم يذكروا أي سبب مقنع لإدانة الطاعن مخالفين المادة 379 ق إ ج.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،    
    لكن حيث أنه بخلاف ما يدّعيه الطاعـن و بمراجعة القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة المجـلس خلصوا للقـضاء بإدانته بناءا على ما ثـبت لهم من الملف والمناقـشات التي تمت أمامهم أنه تحصل على شهادة ميـلاد ابنه تتـضمن معـلومات غـير صحيحة بعـدما قـدّم لموظفة البلدية دفتر عائلي يتضمن تاريخ ميلاد غير صحـيح لابنه ويعـلم بذلك وقـدّم هذه الشهادة لرجال الدرك الوطني الذين كانوا بصـدد التحقيق مع ابنه في قـضية مخدرات كما صرّح لهم بتاريخ الميلاد غير الصحيح لابنه قـصد تمكينه عـمدا من التهرّب بخصوص قضية المخدرات التي كان يخضع للتحقيق من أجلها، وبذلك أبرزوا أركان الجرم محل إدانته طـبقا للمادة 223 من قانون العقوبات وبيّـنوا دلائل إسناده له كما أعطوا لقرارهم التسبيب الكافي الذي تتطلبه منهم المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، والإثارة في هذا الوجه غير سديـدة ويُـرفض.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

موهوب محمد المهدي

  • المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي