ملف رقم 1212671 قرار بتاريخ .2023.05.11

  • رقم القرار:  1212671
  • تاريخ القرار: 2023/05/11
  • الموضوع: عصيان
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ب.ا ) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: هجوم على موظفين – هجوم على ممثلي السلطة العمومية- تنفيذ الأوامر و القوانين – مقاومة بالعنف و التعدي.
  • المرجع القانوني: المادة 183 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    تتحقق جريمة العصيان، بوقوع هجوم على الموظفين، أو ممثلي السلطة العمومية القائمين بتنفيذ الأوامر و القوانين، أو بكل مقاومة لهم بالعنف و التعدي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين المثارين:  المأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون،
بدعوى أن القرار محل الطعن لم يبيّن الركنين المادي والمعنوي لجنحة العصيان ولم يناقش قضاة المجلس أركانها كما اعتبروا أن قيام الطاعن بتقديم المساعدة لشقيقه الملقى على الأرض هو عرقـلة لمهام أعوان الأمن دون إقامة الدليل المثـبت لارتكابه الفعل المنسوب له وبذلك فلم يسبّبوا قضاءهم بإدانته تسبيبا كافيا، كما لم يقف القرار محل الطعن على توفر حالة من الحالات المنوه عنها بالنص المتعلق بجنحة العصيان وبذلك صدر بخطأ في تطبيق القانون

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين المثارين: المأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون،                                                                                                    حيث أنه بالفعل وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة المجلس اكتفوا في تبرير قضائهم بإدانة الطاعـن بالقول أنه إثـر قيام عناصر الأمن بالتدخل للاستفسار وتقديم المساعدة لشخص ممدود على الأرض قام المتهم بإحداث فوضى وعرقـلة مهام الأعوان، لكن هذا التسبيب يشوبه القصور والخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يتضمّن إبراز أركان الجنحة محل الإدانة بإسقاط الوقائع على المادة 183 من قانون العقوبات التي تمت الإدانة على أساسها والتي تشتـرط لقيام جريمة العـصيان إما وقوع هـجوم على الموظـفين أو ممثلي السلـطة العـمومية القائمين بتنـفيذ الأوامر والقـوانين أو كل مقاومة لهم بالعنف والتعـدّي، وبذلك كان على قـضاة المجلس حال إدانتهم للطاعـن بجنحة العصيان أن يبيّـنوا بوضوح توافر إحدى الحالتين المذكورتين بالمادة أعلاه في حقه وذلك بإثبات قيامه بالهجوم على الأعـوان أو أنه قاومهم بالعنف والتعـدّي لا أن يكتفوا، كما فعلوا، بالقول أنه عرقل مهامهم دون توضيح كيفية قيامه بهذه العـرقلة، وبذلك فما يثيره في الوجهين سديـد والقرار المطعـون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب مما يؤدّي إلى نقضه.
    حيث أنه وبعد الحكم بنقض القرار محل الطعن يتعيّن الأمر بإحالة الدعـوى أمام نفس الجهة القضائية طبقا للمادة 523/1 من قانون الإجراءات الجزائية .

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

موهوب محمد المهدي

  • المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي