- رقم القرار: 1203377
- تاريخ القرار: 2018/09/19
- الموضوع: تأمين
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين SAA وكالة 21682 / المطعون ضده: (س. س)
- الكلمات الأساسية: تحقق الخطر – سرقة مركبة – تعويض.
- المرجع القانوني: المادتين 13/1 و14 من قانون 95/07 المتعلق بالتأمينات المؤرخ في 25/01/1995.
المادة 23 فقرة 1 من الشروط العامة لعقد التأمين.
-
المبدأ:
تلزم شركة التأمين بضمان الخطر المؤمن منه عند وقوعه، و للتخلص منه عليها إثبات أن المؤمن له تسبب عمدا في تحقق خطر سرقة السيارة المؤمنة. و بالإضافة إلى التعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه يستحق المؤمن له تعويض عن التأخير في تسوية الملف بعد انقضاء الأجل المحدد في الشروط العامة لعقد التأمين.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون و المتفرّع إلى ثلاثة فروع
الفرّع الأول: مخالفة المادة 106 من القانون المدني
بدعوى أن وقت اكتتاب عقد التأمين , المؤمن له المطعون ضده قد أمضي على شروط عامة مدونة ببوليصة التأمين من ضمنها الشرط الوارد في البند 5-4 الذي يفيد أنه تستثنى من الضمان, حالة سرقة المركبة المؤمنة – في اي مكان – عندما تكون المفاتيح موجودة بداخلها و قضاة الموضوع بعدم أخذهم دفع الطاعنة بسقوط الضمان المؤسس على هذا الشرط قد خالفوا المادة 106 من القانون المدني.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأوّل الفرع الأوّل منه
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الفرع في غير محله, ذلك أن خلاف ما تدعيه قضاة المجلس لما رفضوا الأخذ بدفعها بسقوط الضمان لحصول سرقة السيارة المؤمنة بسبب إهمال المطعون ضده لأنه ترك السيارة مفتوحة و المفاتيح بداخلها و المحرّك يشتغل و استندوا في قضائهم إلى عقد تأمين السيارة الشامل جميع الأخطار , قد التزموا صحيح القانون ولم يخالفوا المادة 106 من القانون المدني , لأن وفق المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات تضمن شركة التأمين في حالة فقدان المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار , الأضرار الناجمة عن فقدانها, وطبقا للمادة 12 من الأمر 95-07 المؤرخ في 25/01/1995 المتعلق بالتأمينات “يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له” أي الخسائر و الأضرار التي لم يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا,ويخلص من هذا النص أنه لتتخلص المؤمنة الطاعنة من الالتزام بضمان الخطر المؤمن منه , عليها إثبات أن المؤمن له المطعون ضده, تسبب عمدا في تحقق خطر سرقة السيارة المؤمنة , و الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تقدم وسيلة تبثث ذلك.
و فضلا عن ذلك حالات الاستثناء من الضمان و سقوط الحق فيه, محدّدة بموجب المواد 03-04 و 05 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16/02/1980 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30/010/1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار وعليه يتعيّن رفض الفرع.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
بوزياني نذير
-
المستشار المقرر
زرهوني زوليخة