ملف رقم: 1191540 قرار بتاريخ 2023.05.18

  • رقم القرار:  1191540
  • تاريخ القرار: 2023/05/18
  • الموضوع: تبديد أشياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ل.ل) / المطعون ضده: (م.إ) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تبديد أشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة – تبليغ الأمر بالحجز – تحويل المنقولات المحجوزة
  • المرجع القانوني: المادة 364 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يعد تبديدا لأشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة، قيام المتهم بتحويل المنقولات المحجوزة بموجب أمر الحجز الذي عينه كحارس عليها، والمبلغ له شخصيا.    

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب تسبيبا كافيا لوقائع القضية وظروفها لتجعل وقائع القضية مبنية على ظروف ومعطيات حتى يتسنى للمتهم القيام بذلك الفعل، هذا النقص في التسبيب جعل المجلس يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

     المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه يتبين أنه أيد الحكم المستأنف وهذا يعني تبني أسبابه والنتيجة التي توصل إليها.
    وبالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه اعتمد على التسبيب الآتي في إدانة الطاعن: “حيث ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على ملف القضية والوثائق المرفقة بها بعد المناقشات الحاصلة بالجلسة أن الجنحة ثابتة في حق المتهم وهذا بتبديده أموال محجوزة موضوعة تحت الحراسة بموجب الأمر الصادر بتاريخ 23-12-2014 عن رئيسة محكمة السانية تحت رقم 1205-14 قضى بضرب حجز تنفيذي على المنقولات، وعين بموجبها المتهم حارسا عليها وبلغ به شخصيا، حسب محضر تبليغ أمر على عريضة بتاريخ 06-01-2015 المرفق بالملف، إلا أنه تصرف فيها، وذلك بأن حولها من العنوان المنوه عنه في أمر الحجز المذكور حسبما يثبته محضر تحويل منقولات محجوزة المحرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 30-11-2015 والذي جاء فيه أن جزء من المنقولات المحجوزة تم تحويلها، وأنه كان عليه بذل العناية الكافية بصفته حارس عليها، كما وأن محضر بيع بالمزايدة المحرر بتاريخ 09-11-2015 من محافظ البيع بالمزايدة جاء فيها أن هناك جزء من العتاد تم تحويله من قبل المدين قبل البيع ولم تتم معاينته، مما يجعل جنحة تبديد أشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة ثابتة في حقه بركنيها المادي والمعنوي، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة التصريح بإدانته ومعاقبته طبقا لنص المادة 364 من قانون العقوبات. حيث أن المتهم غير مسبوق قضائيا، فارتأت المحكمة إفادته بظروف التخفيف طبقا للمادة 53-4 من قانون العقوبات وجعل عقوبته موقوفة النفاذ طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية”.
    حيث يستفاد من هذا التعليل أن القاضي الابتدائي قد سبب حكمه تسبيبا كافيا وواضحا إذ حلل الوقائع وتطرق لملابسات القضية وظروفها وتناول بالمناقشة توافر عناصر التهمة المنسوبة للمتهم) ل- ل( وذلك على ضوء ملف القضية وفي إطار سلطته التقديرية ووفقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وكما تقتضيه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فإن الحكم المستأنف جاء مسببا بما فيه الكفاية والوضوح وبتأييد القرار المنتقد للحكم المستأنف يعتبر متبنيا لأسبابه وبالتالي يعتبر مسببا، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد وغير مؤسس مما يستوجب رفضه.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

فريحة فاطمة

  • المستشار المقرر

منقلاتي مصطفى