ملف رقم: 1185414 قرار بتاريخ: 2023.07.20

  • رقم القرار:  1185414
  • تاريخ القرار: 2023/07/20
  • الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.م) ومن معه / المطعون ضده: (د.م) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تحديد طبيعة المحرر– تحديد طريقة التزوير.
  • المرجع القانوني: المادة 222 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المثار من طرف المتهم الطاعن)ع-م( بواسطة دفاعه وعن الفرع الخامس من الوجه الثاني بالأسبقية المثار من طرف المتهم الطاعن )ب-ع(: المأخوذيْن معا من القصور في التسبيب وفقا لأحكام المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤديان إلى النقض،
بدعوى أن قضاة الاستئناف لم يبيّنوا ما هي عملية التزوير التي قام بها المتهم )ع-م( ولا الطريقة المستعملة في التزوير المزعوم لأن عملية تزوير محرر يعني تغيير حقيقته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا لإحداث الضرر علما وأن المتهم )ع-م(  يكون قد قدم عبر كافة المراحل التي مرتْ عليها الدعوى أدلة كافية تؤكد أن الشهادة- محل المتابعة- صدرت فعلا من المعهد العالي لتقنيات التنظيم بباريس المعروف باسم ( إـ أوـ آس ـ تي ـ أو ) بدليل الشهادة الصادرة بتاريخ 2015  عن المعهد الدولي للمانجمنت الذي عوّض المعهد الأصلي المذكور والشهادة الصادرة عن مؤسسة سوناطراك التي كانت تشرف على تربصه في فرنسا وكان على قضاة الموضوع التحري في كل الأدلة المقدمة أمامهم خصوصا بعد انتقال المتهم إلى باريس وتوصله بالشهادة الإدارية التي تؤكّد سلامة الوثيقة التي اعتبروها مزوّرة وأدانوه على أساسها
وبدعوى أن قضاة المجلس أدمجوا الوقائع المتابع بها المتهم )ب-ع(  والأسباب التي دفعتهم إلى تقرير الإدانة مع الوقائع والأسباب المتعلقة بالمتهم )ع-م( بشكل يخلق نوع من اللبس بين طبيعة المتابعة المنسوبة لكل واحد منهما لبسط الرقابة على القرار خصوصا وأن جريمة التزوير تقتضي لقيامها توافر عدة عناصر وأركان منوّه عنها بأحكام المادة 222 من قانون العقوبات, لم يتمكّن قضاة الموضوع من إثباتها في ظِل الوقائع المطروحة عليهم, الأمر الذي يتعيّن معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الأوجه المثارة:
    حيث يستفاد من مراجعة القرار محل الطعن بالنقض الذي أيّد حكم أول درجة الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 15 /12/ 2015 مبدئيا فيما قضى به في الدعوى العمومية وعدله في الدعوى المدنية بإلزام كل واحد من المتهميْن )ع-م( و)ب-ع(  بأن يدفعا لفائدة الوكيل القضائي للخزينة مبلغ مليون دينار على سبيل التعويض وهو الحكم القاضي بإدانتهما عن جنحتيْ التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والحكم على كل واحد منهما بعاميْن حبس نافذ و100 ألف دج غرامة نافذة طبقا لأحكام المادة 222 من قانون العقوبات, أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم على أن الشهادة المودعة من طرف المتهم )ب-ع(  والمتمثلة في شهادة تسيير من جامعة باريس بفرنسا والشهادة المودعة من طرف المتهم )ع-م( والمتمثلة في شهادة الدراسات العليا في تقنيات التنظيم اتضح بعد التحريات والمراسلات أنها ليست صادرة عن تلك الجامعات وأنها مزوّرة و تمّ استعمال هذه الشهادات وتحصّل بموجبها المتهمان على منفعة إلا أن مثل هذا التسبيب لا يرق إلى الهدف الذي قصده المشرع من أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجعل الأسباب أساس الحكم
    حيث أن قضاة الموضوع ( محكمة ومجلس ) لم يحددوا طبيعة الشهادتيْن المزوّرتيْن ولا البيانات التي طالها التزوير في هاتيْن الشهادتيْن ولا طريقة التزوير ولا تاريخ صدور هاتيْن الشهادتيْن ولا التحريف الذي يكون قد طالهما واكتفوا بالقول أن المتهميْن اصطنعا لنفسيهما شهادات مزوّرة واستعملاها للحصول على منفعة دون تحديد طبيعة هذه المنفعة ولا طبيعة المراسلات والتحريات التي أسفرت إلى أن شهادتيْ المتهميْن مزوّرة بشكل يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على القرار واستعمال سلطتها في مدى التطبيق السليم للقانون, هذا من جهة. حيث ومن جهة أخرى فإن الثابت من ملف الإجراءات أن المتهم )ع-م(  يكون قد قدّم أمام قضاة الموضوع مجموعة من الوثائق التي راءها مُنتجة في الدعوى و المتمثلة في كوْن المعهد الذي تحصل منه على الشهادة المدعى بتزويرها تغيّرت تسميته لذلك كانت المعلومات الواردة عنه غامضة وقدم شهادة صادرة عن المعهد الجديد تؤكد مزاولته للدراسة بفرنسا في إطار تربص أشرفتْ عليه مؤسسة سوناطراك حيث كان يزاول عمله و التي أكدت هي الأخرى إشرافها على تربص المتهم بهذا المعهد بفرنسا خلال فترة 06 أشهر.
    حيث كان على قضاة المجلس حينئذ مناقشة الأدلة طبقا للقانون لتبرير النتيجة المتوصل إليها علما وأنه ورد بملف الإجراءات تصريح شرفي أدلى به المدعو )م-م(  يفيد هو الآخر أنه كان رفقة المتهم )ع-م(  في التربص الذي أشرفت عليه مؤسسة سوناطراك التي أخذت على عاتقها مصاريف التدريب والتكوين في تقنيات التنظيم الذي جرى على مستوى المعهد الفرنسي لمدة 06 أشهر وأصبح بعد ذلك هو والمتهم أعضاء في هذا المعهد.
    حيث أن المراسلة التي تمّت مع هذا المعهد لمعرفة مدى مزاولة المتهم )ع-م(  لدراسته على مستواه تفيد أن الشهادة مشكوك فيها وأن الشهادة المشكوك فيها ليست بالضرورة شهادة مزوّرة لذلك كان على قضاة الموضوع أخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات الواردة بملف الإجراءات ومناقشة كافة الأدلة والقرائن المطروحة عليهم لتبرير النتيجة المتوصل إليها حتى تتمكن المحكمة العليا بالتالي من بسط رقابتها على القرار .
    حيث والحال ما ذُكِر فإن قضاة المجلس بفصلهم كما فعلوا جعلوا قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب المساوي لانعدامها، مخالفين بذلك أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن حاصل ما ينعاه الطاعنان حول الوجه المثار سديد ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

داود زبيدة

  • المستشار المقرر

داود زبيدة