ملف رقم: 1177340 قرار بتاريخ: 22-03-2018

  • رقم القرار:  1177340
  • تاريخ القرار: 2018/03/22
  • الموضوع: تأمين
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع. ش) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة رمز 2901 عين مليلة
  • الكلمات الأساسية: تأمين شامل – سياقة بدون رخصة – ضمان.
  • المرجع القانوني:   المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم 80- 34 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74- 15، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
  • المبدأ:

    تعفى شركة التأمين من ضمان الأضرار الناجمة عن حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة لم يكن حائزا على رخصة القيادة, ويمتد الإعفاء من الضمان إلى مالك المركبة المؤمنة حتى  و إن كان عقد التأمين يغطي جميع الأخطار.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأوّل: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون خاصة المادة 03 من المرسوم رقم 80/34
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لمّا عللّوا قرارهم بالقول ” أن وفقا للمادة 03 من المرسوم 80/34 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74/15 تستثني من الضمان الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها إذا لم يكن السائق حاملا الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية لقيادة المركبة وأن سائق الحافلة لم يكن حائزا وقت الحادث على رخصة صالحة لصنف المركبة، ذلك أن عقد تأمين الحافلة المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها، يشمل جميع الأخطار ولا يتضمن شرط ينص على سقوط الضمان في حالة إصابتها بأضرار جراء حادث مرور تسبب فيه سائق لا يحوز رخصة السياقة المطلوبة، وفضلا عن ذلك المادة 03 من المرسوم 80/34 تنص على أنه تستثني من الضمان الأضرار التي تسببها المركبة للغير ولا تطبيق لها في دعوى الحال ما دام أن عقد التأمين الشامل يجعل شركة التأمين المطعون ضدها ضامنة للأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمنة.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس قصرّوا في تسبيب قرارهم لمّا برّروا رفضهم الأخذ بدفع الطاعن بأن ابنه استعمل الحافلة دون علمه، باستخلاصهم من تصريحات المدعو (ب.ش) الذي يتولى مهمة قيادة الحافلة أن ابن الطاعن متعود على قيادتها، ذلك أن هذا التسبيب غير سديد والمطعون ضدها هي التي عليها إثبات علم الطاعن بكون ابنه هو من كان يقود الحافلة وقت الحادث.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين معا لارتباطهما:
    حيث يستفاد من أحكام المادتين 177 و 180 من المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28/11/2004 المحدّد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ” أنه لا يجوز لأحد أن يسوق سيارة أو مجموعة مركبات إذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية، وأن يكون سائق السيارات المخصصة لنقل أكثر من ثمانية (08) أشخاص حائزا على رخصة سياقة من صنف “د” والمقرّر طبقا للمادة 03 الفقرة 03 من المرسوم رقم 80/34 المؤرخ في 16/02/1980 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ” أنه تستثني من الضمان الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها، إذا لم يكن سائقها حاملا الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة، ما عدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له ..”
    ويخلص من أحكام المادة 03 الفقرة 03 من المرسوم رقم 80/34 السالف ذكرها، أن شركة التأمين مؤمنة المركبة تعفى من ضمان كل الأضرار الناجمة عن حادث مرور تسبّب فيه سائق مركبة لم يكن حائزا على رخصة القيادة المطلوبة قانونا لقيادتها، ويمتد الإعفاء من الضمان إلى مالك المركبة المؤمنة حتى وإن كان عقد التأمين يغطي جميع الأخطار.
    وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس لمّا قضوا برفض دعواه تأسيسا على أن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة مستثناة من الضمان طبقا للمادة 03 الفقرة 03 من المرسوم رقم 80/34 لثبوت من الحكم الجزائي المحتج به من قبل المطعون ضدها الصادر بتاريخ 07/02/2013 أنها نجمت عن حادث مرور تسبب فيه ابنه وهو يقود الحافلة المؤمنة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة الخاصة بصنفها والمطلوبة قانونا لقيادتها، وتأسيسا أيضا على استخلاصهم من محضر الضبطية القضائية المحرّر بشأن الحادث عدم ثبوت صحة دفع الطاعن بعدم علمه بواقعة قيادة ابنه الحافلة بدون رخصة السياقة المطلوبة قانونا، يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعن، وكذا تفسيرا صحيحا لأحكام المادة 03 الفقرة 03 من المرسوم رقم 80/34 المعتمدة في قرارهم ولذلك لم يخالفوا القانون، وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

بوزياني نذير

  • المستشار المقرر

زرهوني زوليخة