ملف رقم 1162522 قرار بتاريخ 2023.01.11

  • رقم القرار:  1162522
  • تاريخ القرار: 2023/01/11
  • الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية النيابة العامة و(ق. م) / المطعون ضده: (ا.ن)
  • الكلمات الأساسية: أركان مادية
  • المرجع القانوني: المادتان 147 من قانون العقوبات و379 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    تقوم جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية بصدور أفعالا أو أقوالا أو كتابات علنية الغرض منها التقليل من شأن حكم قضائي والتي تكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار:
والمستمد من عدم إبراز الأركان المشكلة لجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات من خلال القرار المنتقد.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار:
    وحيث وخلافا لما إدعاه الطاعن فإن قضاة الاستئناف قد برروا ما قضوا به بنتيجة قرارهم من إلغاء للحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدها بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية والقضاء ببراءتها تبريرا قانونيا وكافيا لأن يكون أساسا لما قضوا به.
    بحيث أكد القضاة من خلال أسباب قرارهم أنه تبين لهم من مستندات الملف وما دار أمامهم من مناقشات أن أركان جرم التقليل من شأن الأحكام القضائية غير قائمة وغير متوفرة إذ لم يثبت أنه صدر عن المتهمة أفعالا أو كتابات علنية أو أقوال الغرض منها التقليل من شأن حكم قضائي والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته كما تقتضيه المادة 147 من قانون العقوبات وهو تسبيب قانوني و متطابق و مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن الوجه المثار من لدن النائب العام لا يجد مستقرا له لعدم سداده الأمر الذي يتعين معه رده و بالنتيجة رفض طعنه لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

ابراهيمي فتيحة

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة