ملف رقم 1141098 قرار بتاريخ 17-05-2017

  • رقم القرار:  1141098
  • تاريخ القرار: 2017/05/17
  • الموضوع: تحقيق
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ق. س) و (ق.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: أمر ارسال مستندات– غرفة الاتهام– تحقيق تكميلي- أمر إرسال ثان.
  • المرجع القانوني: المواد 154-166 186-187-190-193 من قانون  الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك.
    على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ بإرسال المستندات.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وعن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في فرعه الأول المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن قاضي التحقيق وبـــإصداره لأمر التصرف بـــإرسال مستندات القضيــة ثانية بتاريخ 26-10-2015 يكون قد تجاوز صلاحيته ومن ثمة خرق القانون.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث انه يبين فعلا من مسار قضية الحال ما يلي:
    بتاريخ 16-12-2014 أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة أمره بارسال المستندات إلى النائب العام في القضية المتبعة ضد  (ق.س) و  (ق.ع) لأجل التزوير في محرر رسمي  والمشاركة طبقا للمادتين 42/ 215 من قانون العقوبات.
    بتاريخ 21-01-2015 قضت غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي يكلف به نفس القاضي المحقق باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة لا سيما إجراء خبرة علمية تنصب على مضاهاة الخــــطوط على محــــضر التنفيذ الـــمؤرّخ في 11-02-2007 محل الادعاء التزوير ثم التصرف بالملف على ضرورة النتائج المتوصل إليها.
    بتاريخ 26-10-2015 أمر القاضي المحقق بإرسال مستندات القضية من جديد إلى النائب العام في ذات القضية على أساس التزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي ضد المتهمين المنوه عنهما أعلاه طبقا للمادة 42/215 من قانون العقوبات.
    وبتاريخ 21-12-2015 أصدرت غرفة الاتهام قرارها موضوع الطعن الحالي قاضية بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات لأجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للمادتين 215-216 من قانون العقوبات.
    و حيث أن مسار قضية الحال تتخلله خروقات إجرائية صارخة أساسها مخالفة القانون في أحكامه: 154-186-187-190-193 من قانون الإجراءات الجزائية على نحو:
    أن قرار غرفة الاتهــــام الصـــادر بتاريخ 21-01-2015 رقم الفهرس 00050/ 15 القاضي بالأمر بتحقيق إضافي قرار تمهيدي أمرت به غرفة الاتهام بموجب سلطة المراجعة المخولة لها طبقا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية و المواد 186-187-190 منه باعتبارها قد نقلت إليها القضية كاملة وبالتالي فقد حازت هذه الغرفة درجة التحقيق الثانية القضية برمتها ولم يكن لها منح سلطتها للقاضي المحقق للتصرف من جديد في القضية بأمر ارسال ثان ولم يكن لهذا الأخير فعل ذلك البتة وقد سبق له التخلي عن القضية بموجب أمره الأول الذي تصرف بموجبه بإرسال المستندات إلى النائب العام.
    أنه كان على القاضي المحقق إرجاع القضية إلى غرفة الاتهام بموجب ارسال بسيط بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليه.
    أنه كان على غرفة الاتهام والأمر متعلق بتحقيق إضافي تم انجازه إيداع ملف القضية أمانة ضبط غرفة الاتهام طبقا لأحكام المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية لتمكين الخصوم من الإطلاع عليها وأيضاً محاميهم وتقديم مذكرات دفاعية إن ارتأوا ذلك وذلك خلال خمسة أيام كاملة ثم إعادة جدولة القضية عليها لاتباع أحكام المواد 182 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
    أن تَفْصِلَ غرفة الاتهام بعد ذلك بقرار في الموضوع بعد إفراغ القرار التمهيدي القاضي بالتحقيق الإضافي على نحو(قبول عرض أوراق القضية بعد التحقيق الإضافي) والفصل طبقا للقانون.
    لكن حيث أن غرفة الاتهام وقد قبلت عرض القضية من جديد بناء على أمر إرسال المستندات الجديد ولم تكن قد ألغت ساَبِقَهُ بل أمرت بتحقيق إضافي موضُوعُهُ أساساً إجراء خبرة فنية ولم تشر البتة في قرارها إلى هذا التحقيق ولا إلى نتائجه ولم تراقب تبليغ نتائج الخبرة للخصوم طبقا للمادة 154 من قانون الإجراءت الجزائية وحرمت الخصوم من ذلك بأن تجاوزت أصلا إيداع ملف القضية أمانة الضبط طبقا للمادة 193 من نفس القانون فقد شابت قرارها بخروقات إجرائية وخلل في المسار السليم لتلك الإجراءات أضرَّ بحقوق الدفاع الأمر الذي يترتب عنه حتما قبول الوجه المثار ونقض وإبطال القرار برمته بالنسبة للطاعنين كليهما وتمديد البطلان إلى الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام الصادر بتاريخ 26-10-2015.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوشيرب لخضر

  • المستشار المقرر

عبد النور بوفلجة