ملف رقم 1135209 قرار بتاريخ 2023.01.11

  • رقم القرار:  1135209
  • تاريخ القرار: 2023/01/11
  • الموضوع: استيلاء بطريق الغش على الأموال
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ش.ب) / المطعون ضده: (ا.ه) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: استيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها – تفويض – سحب مبالغ مالية.
  • المرجع القانوني: المادة 363 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يشكل عنصرا من عناصر الغش المشكل لجريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها، استمرار المتهم في استغلال التفويض الممنوح له من طرف مورثه من أجل سحب المبالغ المالية بعد وفاته.   

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يكلفوا نفسهم عناء تسبيب القرار والوقوف على حيثيات الموضوع بل اكتفوا بسرد الوقائع المختصرة لعملية السحب وتذكير بتواريخ السحب والمراكز البريدية التي تم من خلالها سحب المبالغ المالية وبذلك يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم ولم يحسنوا تطبيق القانون وتقدير الوقائع

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المثار:
    وحيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم عن جنحة الاستيلاء على التركة طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات وأن القرار ناقش الوقائع مناقشة قانونية على ضوء الوصولات والمراكز البريدية التي تم سحب المبالغ المالية منها بعد وفاة المورث والذي هو 17/11/2012 وبالتالي أن الأسباب التي عرضها القرار المطعون فيه والأدلة التي ساقها لتأييد الحكم المستأنف هي كافية من الوجهة القانونية لتبرير النتيجة التي توصل إليها باعتبار أن المتهم قام بالاستيلاء على جزء من أموال التركة مستغلا التفويض الذي منحته إياه مورثته قيد حياتها بسحب مبلغ في حدود عشرون ألف دينار وان هذا التفويض بعد الوفاة يدخل في باب العدم وبالتالي تزول صلاحياته وان استعماله واستغلاله بعد الوفاة لا يشكل إلا عنصرا من عناصر الغش المشكل لجريمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها ومن ثمة فإن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون وأن سرد الوقائع وتاريخ العمليات التي قام بها المتهم أمام مراكز البريد ما هي إلا تذكير بالتصرفات التي قام بها المتهم بعد وفاة المورث الموافق 17/11/2012 والتي كانت لاحقة لتاريخ الوفاة وإثبات سوء نية الاستيلاء على التركة قبل قسمتها.
    مما يجعل الوجه المثار من الطاعن غير مؤسس الأمر يستوجب معه رفض الطعن بالنقض.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

نويزي ابراهيم

  • المستشار المقرر

كوطة علي