ملف رقم: 1106633 قرار بتاريخ 2021.03.25

  • رقم القرار:  1106633
  • تاريخ القرار: 2021/03/25
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (و.ر) / المطعون ضده: (س.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد – حساب مغلق – تسوية عارض الدفع
  • المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يجب توجيه إنذار بتسوية عارض الدفع قبل المتابعة الجزائية بجريمة إصدار شيك لحساب مغلق، كونه يعد بمثابة انعدام للرصيد.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثالث من الوجه الوحيد: المثار من الطاعن والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفقا للمادة 500-07 من قانون الإجراءات الجزائية المأخوذ من مخالفة المادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجاري والنظام رقم 01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الصكوك بدون رصيد ومكافحتها، المؤدي وحده للنقض دون حاجة لمناقشة الفرعين الأول والثاني،
بدعوى أن دفاع الطاعن أثار عبر جميع مراحل الدعوى دفعا متعلقا بخلو ملف المتابعة من عوارض الدفع التي اشترطتها المواد 526 مكرر 2 وما يليها من القانون التجاري والتي اعتبرتها 526 مكرر 6 قيد إجرائي لمتابعة الدعوى الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، وقد جاء في تسبيب المحكمة والمجلس أن هذا الإجراء يجب مراعاته عندما نكون بصدد إصدار صكا لا يقابله رصيد أما دعوى الحال فتتعلق بإصدار صك على حساب مغلق، وهو مخالف للقانون وغير مؤسس تأسيسا قانونيا لعدم مراعاة قضاة الموضوع الشروط الموضوعية والشكلية والإجرائية التي أقرها المشرع في المادة 374 من قانون العقوبات والمواد 472،473 و526 مكرر2 وما يليها من القانون التجاري و يكونوا بذلك قد توسعوا في نص قانوني وحملوه ما لا يطيق وبالتالي قد خالفوا القانون وعرضوا ما توصلوا إليه من حكم إلى النقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الفرع الثالث من الوجه الوحيد: المثار من الطاعن والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفقا للمادة 500-07 من قانون الإجراءات الجزائية المأخوذ من مخالفة المادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجاري والنظام رقم 01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الصكوك بدون رصيد ومكافحتها، المؤدي وحده للنقض دون حاجة لمناقشة الفرعين الأول والثاني،
    حيث تجدر الإشارة أن المتابعة الجزائية حتى تكون سليمة في مسائل إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات تستلزم عملا بالمادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري على المسحوب عليه (المؤسسة المالية) عند أول عارض الدفع أن ينذر أولا الساحب ويمهله عشرة أيام لتسوية العارض بتوفير رصيد كاف وقابل للصرف ويمهله ثانية عشرين يوم لاسترداد حقه في إصدار الشيكات، وإن الدعوى العمومية لا تباشر كما هو منصوص عليه بالمادة 526 مكرر6 من القانون التجاري إلا في حالة عدم القيام الساحب بتسوية عارض الدفع في الآجال المذكورة مجتمعة.
    وحيث أن اجتهاد المحكمة العليا مستقر على المبدأ القانوني أن أحكام المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المعدل والمتمم بالنظام رقم 11-01 المؤرخ في 09-03-2011 تشدد على وجوب توجيه رسالة الأمر بالإيعاز إلى مصدر الصك حتى في صور ما إذا كان الحساب البنكي مغلقا معتبره بذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ  31-05-2012 ملف رقم 824276.
    وحيث كان على قضاة الموضوع التحقق من قيام المسحوب عليه بإنذار الساحب لتسوية عارض الدفع قبل المتابعة القضائية ولما لم يتأكدوا من ذلك واعتبروا أن هذا الإجراء يجب مراعاته عندما نكون أمام بصدد إصدار صكا لا يقابله رصيد أما دعوى الحال فتتعلق بإصدار صك على حساب مغلق فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون، وهذا الإجراء جاء بنص ملزم وأمر قبل المتابعة الجزائية ومن النظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ومن القاضي من تلقاء نفسه، وبالتالي فالوجه المثار سديد ويجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يستوجب النقض.
    حيث أن قاضي أول درجة وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه قضاة المجلس مما يتعين معه تمديد النقض إلى الحكم المستأنف، وهذا دون إحالة طبقا للمادة 524-2 من قانون الإجراءات الجزائية طالما أنه لم يبق من القضية مما يمكن الفصل فيه على اعتبار أن نقض وإبطال القرار والحكم كان لعدم احترام مقتضيات المواد 526 مكرر 2 ، 526 مكرر4 و526 مكرر6 من القانون التجاري وأن المتابعة لا يمكن مواصلتها إلا باحترام هذه المواد.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة مع التمديد للحكم

  • الرئيس

بوري يحي

  • المستشار المقرر

موزالي حسين