- رقم القرار: 1091369
- تاريخ القرار: 2021/12/09
- الموضوع: سرقة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ع) / المطعون ضده: (ف.ك) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: سرقة بالعنف – إكراه
- المرجع القانوني: المادة 350 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يشترط في جريمة السرقة بالعنف أي درجة أو أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه، وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وأن التسبيب جاء متناقضا مع المنطوق الذي سبب على أساسه السرقة بالعنف 350 مكرر من قانون العقوبات.
خلافا لمنطوقه الذي أيد الحكم القاضي بالإدانة على أساس السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات والتسبيب على هذا الأساس وكان على قضاة المجلس أن يشيروا في تسبيب قرارهم إلى المسلك المغاير الذي سلكوه.
أن قضاة المجلس يشيرون في قرارهم على أن المتهم بقي يلاحق الضحية منذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح, وأن الضحية صرحت أنها منذ انقضاء الدعوى العمومية بالصفح لم يلتق بها إلى غاية تاريخ الوقائع.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا ركن العنف الذي أشاروا إليه وإلى قيامه في تسبيب القرار وأثار العنف على جسم الضحية أو الشهادة الطبية.
أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ومبدأ قرينة البراءة ولم يناقشوا إنكار المتهم ولا شهادة شاهدين وهما (ل.ع) و(ب.ك) اللذان حضرا المحاكمة على اعتبار أنه لا يوجد بالملف سوى إنكار المتهم المدعم بشاهدي النفي.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لترابطهما:
لكن على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه, فبمراجعته يتبين منه أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم تسبيب كافيا ووافيا وفقا لما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأسسوه تأسيسا قانونيا وطبقوا صحيح القانون وقدروا الوقائع تقديرا صحيحا بحيث أبرزوا الأسس التي اعتمدوها في تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن ومعاقبته عن تهمة السرقة بالعنف طبقا للمادة 350 مكرر من قانون العقوبات.
حيث أنه لا يشترط في السرقة بالعنف أي درجة وأي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة ومن ثمة يتعين القول أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقدر كافي كما أن القضية انطلقت على أساس السرقة بالعنف طبقا للمادة 350 مكرر من قانون العقوبات وانتهت بنفس الوصف القانوني عكس ما يدعيه الطاعن.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
الهاشمي الشيخ