ملف رقم: 1091284 قرار بتاريخ: 13-01-2022

  • رقم القرار:  1091284
  • تاريخ القرار: 2022/01/13
  • الموضوع: اثبات جزائي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ر) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: طرق إثبات – سلطة تقديرية للقاضي – تسبيب
  • المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    إن المشرع لما أقر في مجال الإثبات أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدودا لذلك.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومنه مخالفة المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي تبنى حكم بالإجماع وأشر على تصريحات أطرافه أين اعترف المدعى عليه صراحة بأن المدعى وسيط دون أن يشار له كمتهم، ومن هنا كان على قضاة الاستئناف وقبلهم قاضي المحكمة تطبيق مجال أوسع لنص المادة 212 و 213 من قانون الإجراءات الجزائية في مجال بناء قناعة مبنية على أساس الإقرار والمرافعة الحضورية، ولما يتخلى القرار المطعون فيه على مسائل جوهرية في الإجراءات فإن هذا يشكل خرقا للإجراءات والقانون وقد أعابت المحكمة العليا لا سيما في قرارها المؤرخ في 03/04/1984 بقولها ” يتعرض للنقض القرار الذي اكتفى بسرد الوقائع دون تطبيق في المرافعة الحضورية نص المادة 212 و 213 من قانون الإجراءات الجزائية ويثبتونها إثر ذلك في تعليلهم طبقا لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية … ” مما يتعين معه النقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من عيب مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 الفقرة الثالثة (03) من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث عكس ما ينعاه دفاع المتهم الطاعن فإن المشرع لما اقر في مجال الإثبات انه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدود ذلك، ومنه فباستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف تقيدوا بأحكام المادة 212 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية لما اعتمدوا شهادة الشاهد (ب.خ) في الإدانة والتي مفادها مشاهدته للمتهم يقبض من عند الضحية مبلغ 85.000 دج وهذا بعد إن إطئنوا لها، يكونوا بما فعلوا قد طبقوا صحيح القاعدة الجوهرية في الإجراءات، مما يتعين معه التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل